جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص391
المبسوط ” وقال قوم: لا يجوز وهو الاحوط ” ولعله يريد من العامة إلا أنة لا ينبغى الامر بالاحتياط لخلافهم.
نعم لو كان ذلك مما لا يتسامح به في العادة لم يجز لصدق التفاضل، بل ولانه إذا كان الخليط مما له قيمة، كالشيلم ونحوه، جاز بصرف زيادة الخالص حينئذ إلى مخالف الجنس، كما أنه يجوز بحنطة مشتملة على ذلك، صرفا لكل جنس إلى ما يخالفه، أما إذا لم يكن له قيمة لم يجز بالخالص ولا بغيره، إذا لم يعرف قدر التفاوت، وإلا جاز على الظاهر، وليست الحنطتان ذات الترابين كالجنسين الرطبين التي لا يعلم تساويهما بعد الجفاف، ضرورة كون الرطوبة حينئذ من اجزاء الجنس، وليست هي مستقلة بنفسها، بخلاف التراب كما هو واضح، والمكوك: كثبور: مكيال يسع صاعا ونصفا ونصف رطل، أو ثلاث كيلجات، والكيلجة: من وسبعة أثمان المن، والمن: رطلان.
والله اعلم.
المسألة (السادسة) لا خلاف بيننا ايضا في أنه (يجوز بيع درهم ودينار، بدينارين ودرهمين و) يكون في الصحة بمنزلة أن (يصرف كل واحد منهما إلى غيرجنسه) وإن لم يقصدا ذلك (وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شئ من المتاع، و كذا مد من تمر ودرهم، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم) إذ هو وإن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الاخر، إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما، فهو في الصحة حينئذ كذي الجنسين، ولا خلاف بيننا في الجميع، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكى منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.
مضافا إلى الاصل والعمومات، واختصاص أدلة التحريم بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة، والنصوص المستفيضة التى فيها الصحيح وغيره، منها – ما عن البجلي (1) قال: ” سألته عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية والبصرية،
(1) الوسائل الباب – 6 – من ابواب الصرف الحديث – 1 – مع اختلاف يسير