جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص389
الحي، كما عساه يظهر من المختلف، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين كون اللحم ثمنا ومثمنا، وإن اختص أكثر العبارات بالثاني،لكن المحكي عن جملة من القدماء التعبير بالاول.
نعم ينبغي الاقتصار بناء على ما ذكرنا على ما يسمى لحما، فالكرش والكبد ونحو هما لا يدخل في المنع، بل قد يتوقف في اندراج بيع لحم السمك بالسمك الحى، لعدم انصراف لفظ اللحم إليه، هذا وربما يقال في أصل المسألة – خصوصا بملاحظة ما سمعته من المعتبرة من التعليل بالجهالة – إن المراد من إطلاق الفتوى من قدماء الاصحاب عدم جواز ما يستعمل من دفع رؤس من الغنم إلى القصاب بمقدار من اللحم يؤخذ منه تدريجا، أو يبيع القصاب مقدارا من اللحم في ذمته لصاحبها بها.
وعلى كل حال فهو باطل لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف باختلاف الحيوان زمانا ومكانا وأكلا وسمنا وغير ذلك، فالمراد حينئذ عدم جواز بيع اللحم سلفا ولا كونه ثمنا نسيئة بالحيوان، ولعل تخصيص ذلك، بالحيوان تنبيها على ما كان يستعملونه بل ربما استعملوه على نحو العرية من بيعه بمقدار من اللحم منه الذي لا إشكال في بطلانه، لاتحاد الثمن والمثمن فيه، كما أن الوجه في ذكر الاصحاب ذلك، ذكره فيما سمعته من النص وبذلك ينطبق ما سمعته من التعليل بالجهالة، ضرورة عدمها في الحيوان، وفي اللحم المشاهد، وكان التفصيل بالجنس وغيره من المتأخرين الذين توهموا كون موضوعهمن الربا، والا فالقدماء لا تفصيل في كلامهم، فتأمل جيدا ولاحظ، فإنه نافع إنشاء الله المسألة ( الثالثة ) لا خلاف بيننا في أنه (يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية) أو فيها بيضة أو ببيضة، لوجود المقتضي من الاصل وغيره، وعدم المانع، إذ ليس إلا الربا، وهو منفي بانتفاء شرطه، إذ الدجاجة غير مقدرة بالكيل والوزن، وما في بطنها ما دام كذلك كالثمرة على الشجرة، ولانه تابع غير مقصود، والمخالف الشافعي، ولا ريب في ضعفه، (و) كذلك لا خلاف عندنا في جواز (بيع شاة في ضرعها لبن بشاة