پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص384

ويحرم عليه دفع الربا، وللمسلم أخذه منه بتوسط هذه المعاملة التي هي فاسده في الواقع، وصحيحة بزعم الحربي، نحو شراء ولده منه، فإنه شراء صوري مقدمة للاستيلاء على الولد، ليملكه به، لا بالشراء، كذا ما نحن فيه فإن ملكه لما يأخذه منه بالاستيلاء لا بالبيع الربوي، وربما يؤيده ذلك ما سمعته في صحيح زرارة (1) من ثبوت الربا بيننا و بينهم مطلقا، ولكن في خصوص الحربي لنا استنفاذ ماله منه بالمعاملة المزبورة علىحسب ما عرفت.

ومنه يعلم جريان الربا بيننا وبين ساير فرق الكفار المحترم مالهم بذمة، أو صلح، أو أمان أو عهد، أو غير ذلك، بخلاف غير محترمي المال، فإن له التوصل إلى الاستيلاء على ما لهم بالمعاملة المزبورة، ليمكله به، لا بها، بل الظاهر جواز كل معاملة فاسدة معهم بهذا القصد، لا بقصد ترتب الاثر على المعاملة، وإلا فمن البعيد إختصاص الكافر هنا بحلية دفع الربا للمسلم دون أخذه منه، ودون أخذه من غيره من قومه فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، ومنشأ الوهم الاشتراك مع غيره، بنفي الربا لما عرفت والمراد بهما متغاير والله اعلم.

المسألة (الثانية) المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا أنه (لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة) بل في المختلف لم نقف فيه على مخالف منا غير ابن ادريس فجوز، وقوله محدث لا يعول عليه، ولا يثلم في الاجماع، وفى الدروس نسبته إلى الشذوذ بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وهو الحجة – بعد النبوى (1) وإن كان عاميا على الظاهر ” نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع اللحم بالحيوان ” وموثق غياث (2) على ما قيل عن الصادق عليه السلام: ” أن أمير المؤمنين كره بيع اللحم بالحيوان ” بناء على إرادة الحرمة منها في خصوص المقام ولو لما في المعتبرة (3) من أنه عليه السلام ” لا يكره الحلال ” كما

(1) المستدرك ج 2 ص 480 (2) الوسائل الباب – 11 – من ابواب الربا الحديث – 1 (3) الوسائل الباب – 15 – من ابواب الربا الحديث – 1