جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص377
الشافعي أنه لا يجوز أحدهما بالآخر إذا كانا رطبين، بل عنه في كتاب الصرف أنه لا يجوز أيضا إذا كانا يابسين مدقوقين يمكن كيلهما، ولا ريب في فساده.
(و) كذا يجوز بيع (الخلول) بعضها ببعض متساويا مع اتحاد الجنس، و متفاضلا مع اختلافه، بلا خلاف أجده بيننا من غير فرق في أفراد الخل بين المعتصر وبين الممزوج بالماء، فيجوز حينئذ عندنا كما في التذكرة بيع خل العنب بالزبيب لاتحاد أصلهما، خلافا للشافعي فلا يجوز.
لان في خل الزبيب ماء، وفيه أنه غير مانع إذ هو إن أفاد اختلاف الحقيقة جاز متفاضلا، وإلا متساويا، وكذا خل الزبيب بخل الزبيب عندنا، كما عن التذكرة أيضا خلافا له أيضا، لان في كل منهما ماء قال: وإن قلنا في الماء ربا لم يجز، بمعنى جواز تفاضل الزبيب والماء، وهو كما ترى، وكذا خل التمر بخلالتمر عندنا، كما في التذكرة خلافا له أيضا.
أما خل التمر بالزبيب فلا إشكال فيه عندنا أيضا لاختلاف الجنس، وعن الشافعي انه ان قلنا في الماء ربا لم يجز وان قلنا لا ربا فيه جاز، وفساده واضح عندنا، واما بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا كما في التذكرة مع اتحاد اصله ومتفاضلا مع اختلافه وعن الشافعي المنع للاشتمال على الماء ويجوز عندنا ايضا بيع الدبس بالتمر مع اتحاد الاصل متساويا ومنعه الشافعي ايضا، ويجوز بيع خل العنب بعصيره متساويا عندنا كما في التذكرة و بالجملة لا ريب في الجواز عندنا في هذه كلها وغيرها (وان جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة) في بعضها (اعتمادا على تناول الاسم) وقد تقدم لك تمام البحث في ذلك.
ومنه يعلم ما في المسالك هنا ” قال لابد في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة أي الاخبار في الرطوبة فلو كان أحد الخبزين رطبا والاخر يابسا لم يصح، بناء على ما سلف من القاعدة ” وفي العبارة إشارة إليه اثبت لكل واحدة رطوبة جهل مقدارها، ولو علم أن رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الاخر مع اشتراكهما في الاصل، ففى الجواز