جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص362
والوزن في بيعه) وإن اتفق بيعه بأحدهما في بعض الاحوال أو الامكنة أو الازمنة، نعمقيل إنه لا يباع سلفا إلا وزنا، فلو اسلف ماء في ماء إلى أجل، احتمل أن يكون ربويا، لاشتراط الوزن فيه حينئذ، وكذا الحجارة والتراب والحطب، وفيه أن الوزن في السلم للضبط، لا لانه يعتبر في صحة بيعه ذلك، فالاقوى عدم جريان الربا فيه، حتى في السلم إذ لو سلم اعتبار الوزن فيه، يمكن منع تحقق شرط الربا، بذلك، ضرورة ظهور الادلة في اعتبار ذلك في أصل بيعه، لا في قسم خاص من البيع.
(و) كذا الطين نعم (يثبت في الطين الموزون كالارمني على الاشبه) لتحقق الشرط فيه، والمراد به طين قبر ذى القرنين وعن المصباح أنه روي عن محمد بن جمهور القمي (1) عن بعض أصحابه ” أنه سأل الصادق عليه السلام عن الطين الارمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه قال: أما إنه طين قبر ذى القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه ” و عن مكارم الاخلاق (2) أنه أرسل عنه عليه السلام ” أنه سئل يؤخذ الطين الارمني للكسر والمبطون ؟ فقال: نعم ” الحديث وعن الايضاح في باب المطاعم نفى الخلاف عن جواز اكله لدفع الهلاك فكان دواء يباع وزنا، واما الخراساني فأكله حرام فإن بيع لغرض صحيح بني ثبوت الربا فيه على دخول الاعتبار وعدمه، ولا تلازم بين حكم أكله وحكم بيعه، وإن حكى عن الشيخ والقاضي أنه أطلق حرمة بيع الطين المأكول، بل عن الخلافالاجماع على ذلك.
والله أعلم.
(و) حيث عرفت اشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا في المعاوضة، فينبغي أن يعلم أن (الاعتبار في ذلك بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله بني عليه) حكم الربا إجماعا محكيا في التنقيح إن لم يكن محصلا، وإن
(1) الوسائل الباب – 60 من ابواب اطعمة المحرمة الحديث 3 (2) الوسائل الباب – 60 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث – 3