جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص355
وحينئذ فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا.
وعلى كل حال فلا يعتبر معرفة مقدار كل من الجنسين في صحة البيع اكتفاء بمعرفة المجموع حتى في صورة البيع بجنس أحدهما، إذ يمكن فرض العلم بزيادة الثمن عما قابله من جنسه، وإن لم يعلم خصوص المقدار من ذى الجنسين بان يعلم مثلا ان المجانس لا يبلغ النصف، فيبيعه بقدر ثلثى المجموع مثلا، كما هو واضح.
والله أعلم.
(واللحوم مختلفة) في الجنس (بحسب
بلا خلاف بل في التذكرة الاجماع عليه، والاشتراك في اسم اللحم لا يقتضي الاتحاد، كالاشتراك في اسم الحيوان.
نعم (لحم البقر والجاموس جنس واحد) إجماعا في المحكي عن الغنية والتذكرة مؤيدا بما تقدم لهم في باب الزكاة و (لدخلوهما تحت لفظ البقر) لغة فالاختلاف حينئذ في العرف اختلاف أفراد لا حقيقة، وإن اختص كل منهما باسم فيه، فتوقف فاضل الرياضفيه لذلك قال ” وإن تجانسا لغة كما حكي في غير محله، بل لا وجه لما فرضه من اتحاد الجنس في اللغة واختلافه في العرف ” (ولحم الضان والمعز جنس واحد).
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع في محكي الكتابين عليه، (لدخولهما تحت لفظ الغنم) الظاهر في أنه اسم للنوع الذى لا يقدح في اتحاد الحقيقة فيه مثل هذا الاختلاف كالانسان، بل في حواشي الشهيد ” اللحم والكبد والقلب والكرش كله واحد ” وفيها أيضا ” يجوز بيع اللبن باللحم، واللحم بالبيض لاختلاف المهية، بخلاف الدبس بالخل للاختلاف بالصفة لا غير واللحم والشحم مختلفان، أما الالية والشحم، فالظاهر اتحادهما كما في الدروس “.
(و) لحم (الابل عرابها وبخاتيها جنس واحد) بلا خلاف أيضا، والاجماع في محكي الكتابين عليه، لنحو ما عرفت، والبخاتي: بفتح الباء وتشديد الياء المثناة من تحت جمع بختى – بضم الباء وتشديد الياء أيضا: الابل الخراسانية قال الشاعر: ” لبن البخت في