پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص346

ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه الاحمدي، وقال لا بأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير لانهما جنسان مختلفان.

وكذلك ابن أبى عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال: ” وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل: لا يجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهمامن جنس واحد، وبذلك جاءت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، وأطنب في المقال، وكان فيما قال: إن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليه السلام (1) ” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم “: وقد اختلف الجنس في الحنطة والشعير صورة، وشكلا، ولونا، وطعما، ونطقا، وإدراكا، وحسا، ونحو ذلك مما هو غير خفي على أصاغر الطلبة، فضلا عن أجلاء الاصحاب ” ومع ذلك فيه أولا أنه مبني على أصل فاسد كما حرر في الاصول، بل أساء الادب معه في الحدائق هنا، فقال الواجب عليه مع رده هذه الاخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من هذا الدين إلى دين آخر، وثانيا منع كونها آحادا بل هي إن لم تكن متواترة، فمضمونها بسبب اعتضاد بعضها ببعض، والعمل بها والاجماع ونحو ذلك قطعي، وثالثا إن خلاف القديمين، لا يقدح في سبق الاجماع ولا في لحوقه وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها.

ومن الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله، فقال: ” قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد وقال ابن ابى عقيل وباقي علمائنا: أنهما جنسان ” إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد وادريس، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما والخبر العامي (2) ” بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهبوالبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد ” لا ينبغى التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا، نعم صرح غير واحد من الاصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكوة و

(1) المستدرك ج 2 ص 480.

(2) سنن البيهقى ج 5 ص 282