پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص340

مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ” فيكون كل من الجايز والمحرم مشروطا بشرط،فمع فرض الشك يتجه الفساد، لاصالة عدم ترتب الاثر، وعدم النقل والانتقال، و نصوص (1) ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام ” في غير الفرض، كما يشهد له إتفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء بين الاجنبية والنسبية، وليس إلا لاشتراط كل من الحل والحرمة بشرط فرض الشك فيه، فيبقى أصل عدم ترتب الاثر بحاله، كبقاء مقتضى قاعدة المقدمة.

نعم قد يقال بالحلية في المشكوك في حصول سبب التحريم، نحو ما أشارت إليه النصوص (2) بأن جارية تحتك ولعلها اختك ” وللسيرة والطريقة وغيرهما، وبذلك ظهر لك أن مقتضى النصوص في المقام الفساد، إلا أنه بملاحظة إقتصار الاصحاب الشرطية في المحرم دون غيره، يحكم بالحل في المشتبه فتأمل جيدا.

وعلى كل حال ” فيجوز بيع المتجانس ” بمثله (وزنا بوزن نقدا) بلا خلاف ولا إشكال (3) نصا وفتوى عموما (و) خصوصا كما أنه (لا يجوز مع الزيادة) الجنسية لذلك.

نعم في المسالك.

” هذا إذا كان أصلهما الوزن، أما لو كان أصلهما الكيل ففى الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر، من كون الوزن أضبط، حتى قيل إنه أصل للكيل، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل، فلا يعتبر بغيره، وظاهر كلام المصنفإختيار الاول، وهو متجه، بل نقل بعضهم الاجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا مع الاجماع على كونهما مكيلين في عهده عليه السلام قلت: ستسمع تحقيق المسألة في الفرع الاول والله أعلم.

(و) أما إذا كانت الزيادة حكمية، كالاجل فلا خلاف محقق معتد به في عدم الجواز ف‍ (لا يجوز) حينئذ (إسلاف أحدهما في الآخر،) لكن قال المصنف هنا (على الاظهر) ولعله أشار به إلى ما حكاه في المختلف عن الخلاف من كراهة بيع

(1 و 2) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 – 4 (3) الوسائل الباب 8 – 9 من ابواب الربا