جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص336
الشاة والخنزير، فإنهما معا يحصلان بعقد واحد، فيصح بالمحلل ويبطل بالمحرم، و ليس ما نحن فيه كذلك قطعا، ضرورة عدم حصول معاملة المثل بالمثل في ضمن معاملة المثل بالمثلين، مع زيادة لما عرفت من مباينتهما على وجه لا يجتمعان، فانه متى تحقق أحدهما خرج عن موضوع الاخر.
نعم لو فرض عقد واحد اشتمل على معاملة المثل بالمثل وعلى معاملة المثل بالمثلين أمكن حينئذ التزام كونه كالشاة والخنزير وليس المقام من هذا القبيل قطعا، فليس حينئذ معاملة الثمل بالمثلين الا من العنوان المحرم، لا أنه اجتمع فيه المحلل والمحرم وكيف يتصور اجتماعهما بعد اعتبار الشارع في المثل بالمثل عدم الزيادة فتأمل جيدا فانه دقيق نافع.
(و) كيف كان ف (هو) أي الربا (يثبت في البيع) بلا خلاف بين المسلمينبل هو كالضروري من الدين، لكن (مع وصفين) أحدهما إتحاد الثمن والمثمن في (الجنسية) (و) الثاني كونهما مما يعتبران ب (الكيل والوزن و) كذا ثبوته (في القرض) فيتحقق فيه (مع اشتراط النفع) بالعين أو الصفة من غير فرق فيه بين المكيل والموزون، وغيرهما فهو أعم موضوعا من الاول فلابد للفقيه حينئذ من البحث في حكم كل منهما وشرائطه – ولذا قال المصنف (أما الثاني) أي ربا القرض (فسيأتي) البحث فيه، في بابه.
(وأما الاول فيقف بيانه على أمور) أربعة لكن ينبغى أن يعلم أولا أن الظاهر ما صرح به المصنف في باب الغصب من ثبوت الربا في كل معاوضة، وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والقاضى وابن المتوج وفخر المحققين والشهيدين و ابن العباس والقطيفي والعليين والاردبيلى وغيرهم، بل نسبته الاخير في آيات أحكامه إلى الاكثر، لاطلاق ما دل على حرمته من الكتاب والسنة، أذ هو الزيادة المتحقق صدقها في البيع وغيره.