پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص335

المنابذة مما لا إشكال عندنا في اقتضائه الفساد، وأنه ليس كالنهي عن البيع وقت النداء أو يرجع إلى النهى عن نفس العوض والمعوض عنه، وهو لا ريب في إقتضائه الفساد.

بل يمكن إستناد الفساد إلى قاعدة تبعية العقود، للقصود، ضرورة أن البايع أو المشترى إنما بذل المثل في مقابلة المثلين، فان لم يتم له بطل القعد، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التى يبطل من الثمن ما قابلها، فيبقى الاخر بما قابله منه، لان البطلانفي الزيادة هنا بلا مقابل وهو أمر غير مقصود، للمتعاملين، فلو صح العقد وقع ما لم يقصد، وما قصد لم يقع كما هو واضح.

نعم قد يقال بصحة المعاملة إذا كانت الزيادة خارجة عن أحد العوضين، كما إذا كانت شرطا ونحوه بناء على أن بطلان الشرط لا يقضى ببطلان العقد، مع احتمال القول بالفساد هنا، وإن نقل به هناك، لظهور النص والفتوى في أن الربا متى دخل المعاملة أفسدها على أي وجه كان دخوله، فيختص النزاع السابق حينئذ بما إذا لم يكن فساد الشرط لانه ربا، ومن هنا كان اشتراط الاجل في أحد المتماثلين ربا، وفى خبر خالد بن الحجاج (1) ” سألته عن رجل كانت لي عليه ماءة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا، قال: لا بأس ما لم تشارط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشرط.

وإنما تفسده الشروط ” فالاقوى البطلان حينئذ وإن كان الربا شرط، ولا ينافى ذلك ما تسعمه انشاء الله من النصوص والفتاوي في وجوب رد الزيادة في حالي العلم و الجهل وعدمه، كما ستعرف.

وقد تلخص مما ذكرنا فساد المعاوضة الربوية على كل حال سواء قلنا بكون النهى عنها، أو قلنا بأن النهى عن الزيادة، وأما الاول فواضح، وأما الثاني فلان المرادمن النهى عن الزيادة معاملة المثل بالمثلين مثلا، وهى مباينة لمعاملة المثل بالمثل على وجه لا تتحق الثانية في ضمن الاولى، كى يكون النهى متعلقا بالزيادة نحو شراء

(1) الوسائل الباب – 12 – من ابواب الصرف الحديث – 1