پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص332

المرابحة صار المجتمع خمسة وعشرين، ونسبة الخمسة إليها الخمس، فينبغي سقوط الخمس من الثمن، لو كان بصيغة المواضعة وهو أربعة فيكون الثمن ستة عشر درهما، ليس بأولى من القول بملاحظة نسبة الوضيعة إلى رأس المال، وأنه يسقط بقدرها، فيكون الثمن خمسة عشر، لان نسبة الخمسة إلى العشرين الربع، وحينئذ ففي المثال تنسب العشرة إلى الماءة وتسقط من الثمن فيبقى تسعون، ضرورةأن نسبتها العشر، لا أنه تنسب العشرة إلى القدر المجتمع منها ومن رأس المال فيكون الساقط جزءا من أحد عشر فتأمل جيدا (ولو قال): بعتك بمائة ووضيعة درهم (من كل أحد عشرة، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم) بلا خلاف أجده فيه هنا، لكن قد يشكل بأن الظاهر الوضع لكل عشرة درهم، فبعد حذف التسعة عن المائة، لا ينبغى وضع شئ آخر عن الواحد، لعدم كونه عشرة، فيكون الثمن حينئذ أحدا وتسعين، مضافا إلى أصالة عدم الوضع، فلو ادى البايع هذا المعنى حمل عليه، ولو مات ولم يفسر حمل عليه أيضا، اللهم إلا أن يقال: إن المراد الحط لكل عشرة أجزاء، جزء من خارج درهما كان أو عشرة، ملاحظة لجانب المشتري، لان الاصل عدم الزيادة، ولعله على ذلك مبنى كلام الاصحاب، ولا بأس به مع مساعدة العرف عليه، وأما التشريك فقد تقدم سابقا بعض الكلام فيه وفى الدروس هنا هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا ولو أتى بلفظ التشريك، فالظاهر الجواز، فيقول شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه، انتهى وفيما ذكره أخيرا بحث.

(الفصل السابع في الربا) المحرم كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعدكونه من ضروريات الدين، فيدخل مستحلة في سلك الكافرين، كما يؤمي إليه ما رواه

(1) سورة البقرة الاية 274 وسورة آل عمران الاية 129 (2) الوسائل الباب – 1 – من ابواب الربا –