پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص331

وفاقا للمحكي عن الشيخ لان المنساق إلى الذهن كون الاضافة بمعنى من التبعيضية،فيساوى حينئذ بوضيعة درهم من كل عشرة.

لكن في المسالك ” تبعا لما عن الميسية أن الاضافة بمعنى من، لا تكون إلا في من البيانية لا التبعيضية، نحو خاتم فضة، وباب ساج، وههو منتف هنا، لاشتراطها بصحة إطلاق المجرور بها على المبين، كما في قوله تعالى (1) ” فاجتنبوا الرجس من الاوثان ” وقد صرح بذلك المحقق الرضى وابن هشام وناهيك بهما، وحينئذ فينتفى القول بحمل الاضافة في المسألة على معنى من رأسا، لان الموضوع المضاف بعض العشرة ولا يصح الاخبار بها عنه فتعين كونها بمعنى اللام، قلت: فيكون الثمن حينئذ أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا نحو المثال الآتي وفيه مضافا إلى ما تسمعه من المناقشة في المثال المساوى له، منع اعتبار ذلك في الاضافة، قال الزمخشري فيما حكي من كشافه في تفسير قوله تعالى (2) ” ومن الناس من يشتري لهو الحديث ” أنه يجوز الاضافة بمعنى من التبعيضية كأنه قيل ومن الناس من يشترى بعض الحديث الذى هو اللهو منه.

وعن السيد الشريف أنه نص في بيان معنى فاتحة الكتاب، أن الاضافة بمعنى من قد تكون في من التبعيضية، ونقله عن بعضهم وعن صاحب الكشاف، ومن ذلك ينقدح قوة جواز الاضافة بمعنى التبعيض الذى هو أعم من البيانية التى ذكرها، وأنه لا يعتبر صحة الحملولعل التبعيض بالمعنى المزبور حاصل حتى فيما ذكره من المثالين، خصوصا وقد ذكر هذا الاحتمال جماعة من المحققين، كالشيخ والمصنف والفاضل والشهيد وفخر الاسلام والمحقق الثاني وغيرهم، حتى أن جماعة توقفوا في الترجيح بينه وبين كون الاضافة بمعنى اللام، بل صرح بعضهم بالبطلان مع عدم القرينة لتكافوء الاحتمالين، وكل ذلك دليل على صحته، وإن كان الاقوى ترجيحه على اللام بالتبادر في عرفنا الآن، وترجيح ذلك عليه بالقياس على المرابحة، فإنه إذا قال: رأس مالي مثلا عشرون، و بعتك برأس مالي مع مواضعة العشرة درهمين ونصف، فلو فرض أن ذلك كان بصيغة

(1) سورة الحج الاية – 30 (2) سورة لقمان الاية – 6