جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص330
(واما المواضعة) (فانها مفاعلة من الوضع) بمعنى الحط إذ هي النقصان قدرا من رأس المال، ولا ريب في جوازها إذ هي كالمرابحة، إلا أنه قيل بكراهة النسبة إلى رأس المال، نحو ما سمعته في المرابحة، والتسامح فيها يقتضي بالتسامح في البحث عنها، والامر سهل، وحينئذ (فإذا قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون) إذ لا ريب في ظهور العبارة في أن الموضوع بعض كل عشرة، لا أن المراد به معنى الوضع لكل عشرة، حتى يكون الموضوع خارجا عنها، كما لو عبر بهذه العبارة التى لا ريب في ظهورها فيكون الموضوع للعشرة غيرها، ولذا لم يخالف فيه أحد، فيكون الثمن أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وإلا لكان المتجه حينئذ عدم كون الثمن فيما لو قال: من كل أحد عشر درهما ما ذكره المصنف وغيره، بل لا خلاف أجده فيه من أنه أحد و تسعون إلا جزءا من أحد عشر جزء، ولا ريب في أنه خلاف الظاهر، ومحتاج إلى القرينة، فاحتمال جماعة له كما قيل: إن أريد به بحيث يساوى ذلك له، فهو كما ترى، فضلا عن دعوى ظهور العبارة فيه، كما هو واضح، وفى الدروس ” ولو قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون، ولو قال لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، وضابطه إضافة الوضيعة إلى الاصل، ونسبتها إلى المجموع ثم إسقاطها، فالباقي الثمن.
ولو قال وضيعة العشرة درهم، إحتمل الامرين نظرا إلى معنى الاضافة من اللام ومن، وإن اثبتا الاضافة الظرفية، فهى كالتبعيضية، والشيخ طرد الحكم بالضابط في وضع درهم من كل عشرة، كانه يجعل من لابتداء الغاية، ويجعل العشرة سالمة للبايع، (وكذا) في كون الثمن تسعين (لو قال) بعتك بمائة (بمواضعة العشرة) درهم،