پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص327

أجرة عمله، ولا يكون للتاجر طريق عليه بانك لم تبعه على ما أريد ومن هنا صرح الشيخ في هذه الصورة بالرجوع باجرة المثل كما سمعت، وبذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من جامع المقاصد وبعض من تأخر عنه، كما انه لا يخفى عليك مما ذكرنا ان الاقوى ما ذكرهالمصنف والفاضل في جملة من كتبه من وجوب أجرة المثل في مفروض المسألة لما عرفت من بطلان ذلك اجارة وجعالة، والنصوص وان كثرت وصح جملة منها وتعاضدت إلا أن اعراض المعظم عنهما مع ذكرهم لها يذهب الوثوق بها والعامل بها بظن أنها جعالة ليس عملا بها حقيقة، بل هو توهم أن مفروضها كذلك، وقد عرفت فساده، بل لعل الشيخين بعدما عرفت من عدم فرقهما بين ابتداء التاجر والدلال لذلك أيضا، بل هي أجمع غير صريحة في لزوم ذلك، بل ولا ظاهرة ظهورا يعتد به، إذ من المحتمل كون المراد نفى البأس عما وقع بينهما مستمرا عليه التراضي منهما، نحو نفى البأس في صحيح عبد الرحمن (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فندفع إليه الورق ونشترط عليه إنك إن تأتي بما تشترى فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب ويشتري ويأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت، ودع ما كرهت ؟ قال: لا بأس ” والله العالم.

(واما التوالية) التى قد تضمنتها جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم (2) وخبر على بن جعفر (3) وخبر معاوية بن وهب (4) وخبر سماعة (5) وخبر أبى بصير (6) وغيرها

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب احكام العقود الحديث – 2 -(2) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 12 (3 – 4 – 5 – 6) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام العقود الحديث 9 – 11 – 15 – 16