جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص324
التاجر (و) لكن (للدلال أجرة المثل) لاحترام عمله (سواء كان التاجر دعاه) إلى البيع المزبور (أو الدلال ابتداه) لاشتراكهما في جميع ما ذكرنا كما هو واضح.
لكن في المقنعة ” وإذا قوم على الواسطة المتاع بدراهم معلومة، ثم قال له: بعه بماتيسر لك فوق هذه القيمة وهو لك، والقيمة لي جاز، ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع فان باعه بدونها، كان عليه تمام القيمة لصاحبه وان لم يبعه كان له رده ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله، ولو هلك المتاع في يد الواسطة، من غير تفريط له فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان، فان قبض الواسطة من التاجر المتاع على ما وصفناه، لم يجز ان يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
وإذا قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا المتاع واربح علي فيه شيئا لا بيعه ففعل التاجر ذلك وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة، إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه على نفسه، فان فعل ذلك جاز له اخذ الفضل على الربح، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه فيه ” ونحو ذلك في النهاية إلا أنه قال: ” في الصورة الثانية للدلال أجرة المثل لا أكثر من ذلك وكان نظرهما إلى الخبر المزبور، وصحيح محمد بن مسلم (1) المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام ” أنه قال في رجل قال لرجل: بع لى ثوبا لى بعشرة فما فضل فهو لك ليس به بأس ” وصحيح زرارة (2) المروى عن الكتب الثلاثة ” قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول: ما ازددت علي كذا وكذا فهو لك ؟ فقال: لا باس بذلك، ولكن لا يبعه مرابحة ” وموثقته (3) عن ابى جعفر عليه السلام” سألته من الرجل يعطى المتاع فيقال له ما ازددت علي كذ وكذا فهو لك قال لا باس ” لكن عن ابن ادريس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال: ” إنه غير واضح وأنه لا يستقيم على أصول مذهبنا، إذ هو ليس بيع مرابحة ولا إجارة ولا جعالة محققة ” الى أن قال: ” وانما أورد أخبار الاحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا على ما وردت به الفاظها صحيحة كانت أو
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 10 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 2 – 3