پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص323

فلو صح غيرها وقع ما لم يقصد، وما قصد لم يقع، والاول أقوى، وربما يشهد له ما سمعته هنا من الجواز ممن عرفت لو اخبر بالحال وان لم يكن مرابحة مما ظاهره ذلك و ان قصد المتعاملان المرابحة ولو للجهل منهما بموضوعهما، بل منه يظهر الوجه فيما ذكرناه سابقا من ثبوت الخيار لو كذب البايع في رأس المال إذا لم يكن له رأس مال بل كان موروثا أو متهبا، ضرورة ابتنائه على صحة البيع، وربما انقدح منه ثبوت الخيار في كل ما فعل بعنوان المرابحة فبان عدم موضوعها، إذ لعل له غرضا بذلك كوفاء نذر أو انفاذ وصية ونحو ذلك فتأمل جيدا والله اعلم.

المسألة (الخامسة إذا قوم) التاجر (على الدلال متاعا وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة) على ما قوم عليه بلا خلاف أجده فيه، لان الغرض عدم الشراء، ولما رواه في الكافي من الكناني والفقيه عنه وعن سماعة والتهذيب عن الكنانى وعمرو بن عيسى عن سماعة (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك ؟ قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبعهم مرابحة ” ونحوه في ذلك صحيح زرارة (2) الآتى، وحينئذ فان فعل كان آثما، بل يمكن فساد بيعه (الا بعد الاخبار بالصورة) قبل البيع، فانه يصح بيعه حينئذ وإن لم يكنمرابحة حقيقة، لعدم الشراء من البايع، إلا انها بصورة المرابحة، لكن لا يبعد جريان الخيار فيها لو فرض كذب الدلال فيما ذكره من التقويم الذى هو بمنزلة رأس المال، لفحوى ما عرفت (و) على كل حال (لا يجب على التاجر الوفاء) لو قال له بعد بذلك و الزائد لك، للاصل إذ ليس هو إلا وعدا، ولا يجب الوفاء به، ضرورة فساد كونه إجارة وجعالة للجهالة، وعدم ملك الزيادة حال القول، ولانها ببيع الدلال انتقلت إلى التاجر باعتبار كونها عوض ملكه، ولا مقتضى للانتقال عنه إلا القول الاول الذى لم يثبت كونه ناقلا لمثلها، كما انه لم يثبت كونه مقتضيا لانتقالها إلى الدلال من أول الامر بل الثابت من قاعدة تبعية ملك الثمن للمثمن خلافه، فلا شئ حينئذ للدلال (بل الربح) جميعه (له) أي

(1) الوسائل الباب 10 – من ابواب احكام العيوب الحديث – 3 – (2) الوسائل الباب 10 من ابواب احكام العقود الحديث – 2 لكن ليس فيه ولكن لا يبيعهم مرابحة