جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص321
ذلك نعم ليس له أن يقول أديت أو نحوه وربما احتمل ذلك أيضا في قام على ونحوه والله اعلم.
المسألة (الرابعة
بل ومواضعة وتولية (تماثلت واختلفت وسواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية) بلا تقويم (و) سواء (باع خيارها) بالاقل أو لا (الا بعد أن يخبر بذلك وكذا) في عدم الجواز (لو اشترى دابة) مثلا (حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد) كل ذلك على المشهور شهرة عظيمة كادتتكون اجماعا، بل عن الخلاف الاجماع عليه بل يمكن تحصيله في المختلف بل وفى غيرها إذا لم يحك الخلاف فيها الا من الاسكافي والقاضى فجوزاه فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي وهما غير قادحين في الاجماع، بمعنى القطع بالحكم المخالف لما ذكراه خصوصا بعد تفاوت القيم والاغراض وكون التوزيع لثمن خرص وتخمين يتطرق إليه الخطأ غالبا وخصوصا بعد أن سأل أبو حمزة أبا جعفر عليه السلام (1) ” عن الرجل يشترى المتاع جميعا بالثمن ثم يتقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس المال جميعا أيبيعه مرابحة فقال له: حتى يبين له أنه انما قومه ” ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليه السلام نعم ظاهرهما جواز البيع مرابحة إذا اخبر بذلك كما هو مقتضى قوله في المتن الا بعد أن يخبر بذلك، بل واكثر عبارات الاصحاب، بل زاد في التذكرة بعد أن حكى خلاف الشافعي في انه يجوز البيع مرابحة بالتقسيط وان لم يخبر به، قال: ما لو اخبر بالحال فقال اشتريت المجموع بكذا، وقومته مع نفسي فاصاب هذه القطعة من الثمن كذا فانه يجوز اجماعا لكن عن ابن ادريس انه حكى الاستثناء المزبور الظاهر في جواز البيع مرابحة بعد الاخبار، واعتراضه بانه ليس بيع المرابحة لان وضعه في الشرع ان يخبر بالثمن الذى اشترى وهذا ليس كذلك.
ورده في المختلف ” بان هذه المنازعة لفظية كما قال في النافع انه لو اخبر جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة ” وفى جامع المقاصد والمسالك وغيرهما ان اطلاق المرابحة عليها مجاز للمشاكلة في الصورة قلت قد يناقش في ذلك بمنع حصر المرابحة
(1 – 2) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العقود الحديث 5 – 1