پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص320

له، ولعله لذا قيد السماع بذلك جماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه، والمحقق الثاني وغيرهم، بل قد يقال برجحانها أيضا وأن لم يذكر التأويل المزبور بل احتماله له كاف في مرجوحيته بالنسبة إلى البينة، لقوة البينة وانها بمنزلة العلم بخطائه فلا يصلح الاقرار السابق لمعارضتها بعد تعقيبه بما يقضى بخطاه فتأمل جيدا.

ومن هنا بان لك أن ما عن المبسوط من قوة عدم سماع البينة وان ذكر تأويلا محتملا لا يخلو من نظر، كما أن اطلاق المصنف والفاضل في بعض كتبه عدم السماع لذلك، وكيف كان فإذا علم غلطه بأى طريق كان له الخيار بين الفسخ والامضاء بالمسمى، وربما تخرج على قول الشيخ اضافة الزيادة مع ربحها، ولو كان قد تبين كذبه وأنه تعمد إلى ذكر النقصان فلا يبعد عدم الخيار له لانه هو الذى قد ضيع ماله فتأمل جيدا.

هذا وفى التحرير في نحو مفروض المسألة تخير المشترى بين الاخذ بالزيادة على إشكال والفسخ، ولو قيل أن الزيادة لا تلحق بالعقد فيتخير البايع كان وجها، وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح الوجه ذلك إذا نسب الربح إلى الثمن، مثل أن يقول بربح كل عشرة درهم، ولو قال بربح عشرة لا غير لم يثبت، ولو أخذها بالزائد ونصيبه من الربح لم يكن للبايع خيار، وكذا لو اسقط الزيادة عن المشترى انتهى، وفيه نظر من وجوه والله اعلم.

المسألة (الثالثة إذ حط البايع بعض الثمن جاز للمشتري ان يخبر بالاصل) لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضلا منه، لا لدعوى عيب أو غبن أو نحوهما، من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار وعدمه، للصدق في الاخبار على الحالين ( وقيل ) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه وابن زهرة في ظاهر الغنية أو صريحها (إذا كان) الحط (قبل لزوم العقد صحت) الحطيطة (وألحق بالثمن واخبر بما بقي وان كان بعد لزومه كانت هبة مجددة وجاز الاخبار باصل الثمن) قيل وكانه مبني على ان المبيع انما ينتقل بانقضاء مدة الخيار وفيه أنه لا مدخلية لذلك إذ الثمن ما وقع عليه العقد ولا اثر لوقت انتقال الملك بل الظاهر عدم الفرق في الاخبار بين رأس مالي أو اشتريت أو قام علي أو هو علي أو نحو