جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص312
أن يقول رأس مالى فيه كذا) أو تقوم علي أو هو علي، ولا يقول اشتريت به أي الباقيللكذب، إذ المراد به ما وقع في العقد، وليس هو الباقي.
نعم لا يبعد عدم جريان تسلط المشترى مرابحة على الخيار بنحو هذا الكذب، كما أن المتجه تسلطه عليه لو باعه مرابحة مخبرا بالثمن الذى وقع في العقد، ولم يذكر ما رجع إليه من الارش، وإن كان صادقا بقوله إشتريته بكذا، إلا أنه لما كان ظاهرا في انه دفع ما اشترى به، وأنه لم يرجع إليه منه شئ والفرض أنه ليس كذلك، إتجه تسلطه على الخيار حتى لو أسقط الارش عن البايع بعد أن ثبت استحقاقه له، بل لا يبعد ذلك أيضا لو أسقطه قبل تعينه له، كما في حال التخيير بينه وبين الرد، بل لعله كذلك لو أسقط الخيار الذي هو أحد فرديه، بل لو صالح البايع المشتري عليه بما هو أنقص منه لو رجع به نفسه، أمكن القول بوجوب ذكره، هذا وقد يقال بعدم وجوب الاسقاط عليه إذا لم يرجع وان كان مستحقا بل لعله هو ظاهر التقييد بالرجوع في المتن، وكانه لعدم كون الارش ما لا يثبت في الذمة، وإن كان لصاحبه الرجوع به لو اراده، فمع اسقاطه يسقط الحق، لا أنه إبراء، وحينئذ فيتحقق صدق تقوم، و علي، واشتريته بكذا فتأمل، ولو فرض كونه بزائد لم يجب حط الزيادة من الثمن في وجه قوي، كما أنه يقوي فيما لو صالحه عنه بشئ مع الجهل بقد التفوت، إسقاطالمصالح به من الثمن والاخبار بالباقي، ولو لم يتمكن المشتري من إثبات سبق العيب احتمل الاخبار بما عدا الارش في الواقع، وبالجميع، لانه هو الثمن، ولم يعد إليه شئ ولو صولح عن إسقاط الدعوى به، أمكن احتساب ثمن الصلح خاصة من الثمن، من ذلك كله ينقدح الوجه في كثير من الفروع المتصورة في المقام.
(و) على كل حال ف (لو جنى العبد ففداه السيد، لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه) مخبرا بإحدى العبارات السابقة بلا خلاف بيننا ولا إشكال، لانه غرامة