جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص306
ذلك، وقد أراد بيعها مرابحة، جاعلا ما غرمه على ذلك رأس مال مخبرا بتقوم ونحوهفتأمل: ولا يتعين لفظ ربح، بل يجرى مجراه كل ما أفاد فائدته من لفظ الزيادة و غيرها، نعم قد يفرق بينه وبينها بصراحته أو ظهوره في نفسه، في إرادة عقد المرابحة بخلاف لفظ الزيادة فإنه يحتاج معه إلى ضم غيره معه في إرادة المرابحة، لما عرفت من أعمية البيع بالزيادة منها، ولعله على هذا ينزل خبر ميسر بياع الزطى (1) الفارق فيه بين اللفظين، فلاحظ وتأمل، قال: ” قلت: لابي عبد الله عليه السلام إنا نشترى المتاع نظرة، فيجيئنى الرجل، فيقول بكم تقوم عليك ؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة، كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت، وقلت: هلكنا، فقال مم قلت ؟ لان ما في الارض من ثوب أبيعه مرابحة، يشترى مني، ولو وصفت من رأس المال، حتى أقول تقوم بكذا وكذا، قال فلما رأى ما شق، علي، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه، قل: قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذا ولا تقل بربح ” بل وخبر عبيد بن عبد ربه (2) قال: ” قدم متاع لابي عبد الله عليه السلام من مصر، فصنع طعاما ودعى له التجار، فقالوا: تأخذه بده دوازده، فقال: لهم أبو عبد الله عليه السلام وكم يكون ذلك، فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا، فباعهم مساومة ” الذى يكشف عن المراد، بخبر محمد بن مسلم (3)” قال أبو عبد الله عليه السلام: ” إنى أكره بيع عشرة بإحدى عشرة، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، وقال: أتانى متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة ” بناء على أن المراد إضافة الزيادة مع الاصل ثم بيعه مساومة، (ولابد أن يكون رأس ماله معلوما، وقدر الربح معلوما) عندهما حال البيع، بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة لو كان المشترى جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعا، وكذا لو كان البايع
(1) الوسائل الباب – 25 – من ابواب احكام العقود الحديث 1 (2) (3) الوسائل الباب – 14 – من احكام العقود الحديث 1 و 4