جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص305
مقسوما على رأس المال، ولو تشخص في العقد الواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة، والظاهر أن مراده بقوله هذا إلى آخره.
بالنسبة إلى الثلاثة الذين اشتروا الثوب بالسوية إذ القسمة على رأس المال متجهة فيهم لو كان العقد واحد، أو لم يذكر ثمن كل ثلاث، ولو اشترى خمسة ثوبا بالسوية لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يتبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين، بعد إخبارهم بالحال، والرابع شرك في حصته فهو بالنسبة إلى الاول مواضعة، وإلى الثاني تولية، والثالث مرابحة، والرابع تشريك، والخامس مساومة، واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك، إلا أنه ينبغى مراعاة القصد الذي ذكرناه.
(و) كيف كان، ف
يقع في مقامين، أحدهما(في العبارة و) الثاني في (الحكم أما العبارة فان يخبر برأس ماله) بما تسمعه من إحدى العبارات الآتية وشبهها إذا لم يكن المشتري عالما، وإلا كفى الاعتماد على علمه، كما صرح به في التذكرة، واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد بعيد، فالاخبار في المتن وغيره محمول على الغالب من إنحصار طريق معرفة المشترى فيه، ثم ( يقول ) بعد الاخبار (بعتك أو ما جرى مجراه) مما تقدم في الصيغة (بربح كذا) وجريان المرابحة ولواحقها في غير البيع من عقود المعاوضة كالصلح والاجارة لا يخلو من قوة، بل صريح بعضهم جريانها في الاجارة، بل السيرة القطعية على جريانها في المعاطاة، على أن التحقيق كونها من الاباحة بعوض، وحينئذ يكون ذكر المرابحة في البيع كذكر النقد والنسيئة، لا لارادة اختصاصها به، هذا كله بالنسبة إلى نقل المال إلى المشتري.
أما إنتقاله إلى البايع فلا يعتبر فيه البيع قطعا، بل يكفي فيه الصلح ونحوه، بل قد يقال: بكفاية جميع ما يغرمه في تلك الحال، كإحياء أرض، أو معدن، أو نح