پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص302

ولعله إليه أومئ المصنف بقوله (فرع هذا الحكم يثبت مع عدم الاحداث فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الارش وسقط الرد) وان اعترضه في المسالك بأن مطلق التصرف مانع من الرد كغيرها من العيوب وان لم يوجب تغييرا، لكن قد يقال ان المصنف أراد أن التصرف إذا لم يكن يقتضي أحد الامرين ولا مخرجا عن الملك، لا يسقط الرد بالعيب الحادث بعده، أما هما فيسقطانه وإن حصلا قبله لاشتراط الرد في المعيب بكون العين قائمة، أي غير متغيرة ولو صفة، ولذا كان حدوث العيب مانعامن الرد، بل قد تقدم احتمال توقف حقيقة رد العين عليه، وكذا يسقطه مطلق التصرف وإن لم يكن مغيرا لو كان بعد حصول سبب الخيار.

وعلى كل حال فلا ينبغى التأمل في ثبوت الارش هنا مع حصول المانع من الرد، وإن استشكل فيه في التحرير، إلا أنه في غير محله، ضرورة عدم نقصان هذه العيوب عن غيرها بالنسبة إلى ذلك، وعدم التعرض له في نصوص المقام إكتفاء بما تضمنته من بيان زيادة هذا العيوب على غيرها بالرد بها لو حدثت في ضمن سنة، فالثابت لما عداها ثابت لها بطريق أولى.

نعم قد يستشكل في الارش إذا حدثت هذه العيوب في المملوك في ضمن السنة، لكن بعد انتقاله إلى غيره على وجه لا يرد بها عليه، لظهور المراد في نصوص المقام كون المملوك باقيا على الملك، مضافا إلى الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن.

لكن الاقوى ثبوت الارش أيضا، والرد في النصوص محمول على ما إذا كان باقيا على الملك، وأولى من ذلك ما إذا كان انتقالها بوجه يرد بها عليه، وأولى منه لو ردت فعلا بها عليه، فظهر أن المتجه حينئذ مساواة هذه العيوب لغيرها في ذلك كله، ومنه يعلم أن الرد بها وإن اشترط بحصوله في السنة، إلا أنه لا يتقيد بها كماهو مقتضى إطلاق الادلة، بل قيل أن خبر على بن اسباط (1) ” صريح فيه، ولا ينافيه

(1) الوسائل الباب – 2 من ابواب احكام العيوب الحديث – 4 –