جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص301
إلى جابر، كما أن اقتصار الاكثر على غيره يوهن الآخر، على أن في خبر كافى (1) منها ما يقضى بأنه الحدبه، وهو خلاف المعروف بين الفقهاء واللغويين، إذ هو عندهم شيئ كالسن يكون في الفرج يمنع من الجماع، وعلى ما رواه غيره (2) يكون الحدبه معطوفا على الاربعة، إلا أنه لم نعثر على مفت به ولا على نص آخر به، واحتمال دخولها في القرن باعتبار اشتراكها معه في النشو، وإن كان هو في الفرج وهى في الصدر كما ترى وكيف كان فالظاهر مساواة الخيار بهذه العيوب له في غيرها سقوط الرد بالتصرف وحدوث العيب ونحوهما مما عرفت، وبالسقوط في الاول فضلا عن غيره صرح الفاضل و الشهيدان وغيرهم، بل لعل من تركه هنا اتكالا على ما ذكروه في حكم العيب، ولذا قال في الغنية: ” يرد بها ما لم يمنع مانع ” وقال ابن ادريس فيما حكي من سرائره ” ان خطر بالبال وقيل الفرق بين هذه العيوب وغيرها أنه لا يسقط الرد بها بالتصرف بخلاف غيرها، قلنا له: هذا خلاف إجماع أصحابنا، ومناف لاصول المذهب، لان الاجماع حاصل على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف بينهم، والاصول مثبتة مستقرة على هذا الحكم ” بل ظاهره الاجماع على ذلك إلا أنه أشكله بعضهم بأنه يبعد تنزيل إطلاقالاخبار على عدم التصرف في المملوك الذي يشترى للخدمة في مدة هذه السنة، فلا يبعد القول بعدم سقوط هذا الخيار بالتصرف كالمصراة، وقد يدفع أولا بأنه لا إستبعاد في حمل الاطلاق عليه بعد أن لم يكن جوابا للسؤال عن أمر واقع، وثانيا أنه قد يقال إن المسقط للرد إنما هو التصرف بعد حصول سبب الخيار لا قبله، والنصوص لو سلم ظهورها فهو في الثاني، لا الاول كما هو واضح.
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العيوب الحديث – 1 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب احكام العيوب الحديث 1