پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص300

الحدائق بأن الانعتاق بالجذام ونحوه إنما هو في الملك المستقر الذى لا يتعقبه خيار و لا فسخ، بخلاف ما نحن فيه الذى هو مراعى بمضي السنة، فلا بأس حينئذ بتنزيل خبر السكوني (1) الدال على الانعتاق به على غير الفرض، خصوصا مع قصوره عن معارضة هذا النصوص من وجوه، فلا وجه حينئذ للتفصيل بين فسخه، فينعتق على البايع و عدمه، فينعتق على المشتري، لوضوح بعده عن هذه النصوص، وإن كان قد يناقش فيه بأن التعارض بينها وبين خبر السكوني إنما هو في غير هذا الحال، فيترجح عليه، أما غيره فيبقى بلا معارض.

نعم قد يقال أنه لا تنافي بين انعتاقه وبين استحقاق المشتري الرجوع على البايع، إلا أنه يمكن أن يكون إنفساخا للعقد لانه قد تلف بعيب مضمون على البايع، فهو كما لو عمى في الثلاثة، فالمراد بالرد حينئذ في النصوص هنا الاعم منه ومن الرد بالخيار، ويحتمل أن لا يكون انفساخا فله الخيار حينئذ بين فسخ العقد والرجوع بالثمن، و بين الامضاء والمطالبة بالارش، لكن يجب حينئذ عدم ملاحظة الحرية فيقوم عبدا صحيحا وعبدا مجذوما، إذ على تقدير ملاحظتها لا تبقى له قيمة، فلا جهة للارش، بل يتعين كونه انفساخا، كما في كل عيب مذهب للمالية، ولعل ذلك لازم على ما ذكره في المسالك أيضا فيما لو منع من رده من حدوث عيب ونحوه، ثم أجذم فإنه لا محيص له حينئذ عما ذكرناه من القول بالانفساخ قهرا واختيار الارش على الطريق الذى ذكرناه، هذا كله في العيوب الثلاثة.

وأما القرن فقد ألحقه في الدروس ومحكي جامع الشرايع والاسكافى فيما حكي عنه، لكن في المسالك نسبته إلى الشهرة، ولم نتحققها بل لم نعرف القول به لغير من عرفت، فالقول به لا يخلو من تأمل، وإن تضمنه الاخبار المزبورة المحتاج بعضها

(1) الوسائل الباب – 23 – من ابواب العتق الحديث – 2