پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص295

وقد يحتمل أنه يستحق عليه تفاوت ما بين الصحة والعيب، ولا جمع هنا بين العوض والمعوض عنه بحال، لان الغابن إن كان هو المشترى فالامر واضح، وان كان هو المغبون، فليكن كذلك في الثمن وأرشه، ضرورة أن الارش ليس هو إلا جابرا للمعيب، بحيث يصيره صحيحا، وهو الغبن الاول الذي قد أقدم عليه، وفيه أن مثله ياتي في عيب المبيع مع أنك قد عرفت انه يرجع على الثمن بنسبة التفاوت ودعوى – الفرق بينهما بكون الثمن قيمة للمبيع، بعد أن تراضيا عليه، فيكون التفاوتبالنسبة وملاحظة القيمة الواقعية إنما هو لمعرفة قدر التفاوت – يدفعها أنه كما أن الثمن قيمة للمبيع بالتراضى كذلك المبيع قيمة الثمن لذلك أيضا، فالاولى ملاحظة النسبة في كل منهما، فتأمل جيدا.

المسألة (الرابعة

إذا علم بالعيب) بعد العقد (ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول

الا أن يصرح باسقاطه) أو يحصل ما يقتضيه مما عرفته فيما تقدم، إذ هو على التراخي على المشهور بل ربما ظهر من بعضهم الاتفاق عليه فضلا عن عدم الخلاف فيه، وفي المسالك ” أنه المعروف في المذهب ولا نعلم فيه خلافا ” نعم جعله في التذكرة أقرب وهو يشعر بخلافه، لكن لا نعلم قائله وإنما خالف فيه الشافعي فجعله على الفور وهو محتمل إن لم يثبت الاجماع بتقريب الدليل السابق في نظائره “.

قلت الاستصحاب وإطلاق الادلة بل ظهور بعضها إن لم يكن صريحة ينفى الاحتمال المزبور، فضلا عن الاجماع المذكور، وإن كان هو قول ابني زهرة وحمزة في الغنية (و) الوسيلة بل نفى الخلاف عنه أولهما، إلا أنه غريب فلا ريب حينئذ في التراخي كما أنه لا ريب في أن (له فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا) خلافا للمحكى عن أبى حنيفة من اشتراط الحضورالمسألة (الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى