جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص294
الاول، إذ هو ليس جمعا فيما اختلفت فيه البينات من التفاوت الذى هو مقتضى احدها الثلث مثلا، ومقتضى الاخرى الربع مثلا، بل اللائق بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الامرين، ولم يعلم به على الخصوص تنصيف مقتضى كل من البينتين والحكم بكونه الارش إعمالا لكل منهما في النصف فتأمل جيدا.
اللهم إلا أن يقال انهم أخذوا ذلك مضافا إلى ما سمعت من خبر عبد الله بن عمر (1) الوارد في الاضاحي قال: ” كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد فوقع عليه السلام انظروا إلى الثمن الاول والثانى والثالث فأجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه ” وقد عمل به الاصحاب في محله بل قالوا الضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق بقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث، ومن الاربعة الربع، وهكذا واقتصار بعض على الثلث تبعا للرواية وإلا فالمراد ذلك، وهو قريب إلى ما قلنا به، بل لعل اختلاف البينات هو تعدد القيم باعتبار تفاوت الرغبات فيكون كالشى الواحد الذي له قيم متعددة ومقتضى العدل الجامع بين حقى المشتري والبايع هو ما ذكره الاصحاب، وتضمنه الخبر المزبور،فليست المسألة حينئذ من تعارض البينات كى يجرى فيها حكمه.
ولو كان الثمن عروضا استحق المشترى قيمة نسبة التفاوت منه كما أنه لو كان نقدا لم يستحق الارش في خصوص ما دفعه منه، لان التحقيق كون الارش من الغرامات فالثمن حينئذ ملك البايع على كل حال، ولو كان العيب في الثمن وكان عروضا استحق البايع على المشتري قيمة نسبة التفاوت من المبيع فمع فرض كون التفاوت النصف استحق عليه قيمة نصف المبيع.
(1) الوسائل الباب 58 من ابواب الذبح الحديث – 1