جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص292
مع الطريق الاول، وقد يختلف، وكشف الحال يحصل بصور، الاولى أن يختلف المقومون فيها معا بأن قالت إحدى البينتين إن قيمته إثنى عشر صحيحا وعشرة معيبا والاخرى ثمانية صحيحا وخمسة معيبا، فالتفاوت بين مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع، فيرجع ربع الثمن فلو كان إثنى عشر فالارش ثلاثة وكذا إذا اخذت نصف مجموعالصحيحتين وهو عشرة ونصف مجموع المعيبتين وهو سبعة ونصف، يكون التفاوت ربعا أيضا وعلى ما ذكره الشهيد يؤخذ تفاوت الاولى وهو السدس، والثانية وهو ثلاثة أثمان ثم يقسم ذلك بالنصف لان الفرض أنهما قيمتان، فيكون نصف سدس وثمن ونصف ثمن ثم يسقط ذلك من الثمن فإذا كان هو اثنى عشر سقط منه ثلثة وربعه التى هي نصف السدس وثلاثة أثمان أي ستة ونصف، ولو كانت القيم ثلاثة إحديها كالاولى والثانية عشرة صحيحا وثمانية معيبا و الثالثة ثمانية صحيحا وستة معيبا فعلى الاول يكون التفاوت الخمس، لان مجموع القيم الصحيحة ثلاثون، والمعيبة أربعة وعشرون، فالتفاوت ستة هي خمس، فيرجع بخمس الثمن وهو إثنان وخمسان، من الاثنى عشر، وعلى الثاني يجمع سدس الثمن وهو إثنان من الاثنى عشر، وخمسه وهو إثنان وخمسان، وربعه وهو ثلاثة، فيكون المجموع سبعة وخمسين، فيسقط من الثمن ثلثها وهو إثنان وخمسان وثلث الخمس، وبه يزيد على الاول وقد يتحدان كما لو كانت إحدى القيمتين إثنى عشر صحيحا وأربعة معيبا، و الاخرى ستة صحيحا وإثنان معيبا فإن التفاوت الثلثان على كل منهما، وكذا لو كانت الاولى ستة معيبا والثانية ثلاثة، معيبا، فان التفاوت النصف على كل منهما أو كانت الاولى ثمانية معيبا والثانية أربعة، فإن التفاوت الثلث على كل منهما.
وهكذا الصورة الثانية: إن تتفق قيمة الصحيحة وتختلف المعيبة فلو كانت قيمته إثنى عشر صحيحا عند الجميع وقيمته معيبا بعشرة عند قوم، وستة عند آخرين.
والطريق على الاول تنصيف مجموع قيمتي المعيبة ونسبته، إلى الصحيحة ويسقط من الثمن بالسنة وهو الثلث هنا أو تضعف الصحيحة وينسب المجموع إلى المجموع، وهو هنا الثلث أيضا، وعلى ما ذكره الشهيد يجمع السدس والنصف من الثمن، ويسقط نصفه وهو الثلث