جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص288
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ولو انكر سبق العيب لم يقبل إقرار الوكيل عليه، وكان للمشتري الرد على الوكيل إذا كان جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة على وكالته وإقرار الموكل بها لا يجدى في جواز الرد عليه.
نعم كان للوكيل تحليف الموكل على نفى العيب دفعا للظلامة عن نفسه، ولو انكر الوكيل المجهولة وكالته سبق العيب حلف على النفى دفعا للغرامة عن نفسه، فان نكل رد عليه، وفى جواز رده حينئذ على الموكل وجهان مبنيان على أن اليمينالمردودة كالاقرار فلا يرد، أو كالبينة فيرد، وربما أشكل بناء الوجهين على ذلك، بأن البينة على سبق العيب غير مسموعة من الوكيل على الموكل، بعد إنكاره السبق، لانه معترف بكون المشترى ظالما، وقد يدفع بأن المراد كونها كالبينة من الرد، لا من الناكل فهى حاكمة عليها، لكن في اقتضاء ذلك جواز الرد من الوكيل نظر.
نعم للمشتري الرد بها بعد اعتراف البايع بالوكالة، أو يقال بأن إنكاره لسبق العيب على وجه الاستناد إلى الاصل بحيث لا ينافى ثبوته ولا دعوى ثبوته كأن يقول في الجواب لا حق لك على من جهة هذه الدعوى، إذ ليس في المبيع عيب لك على الرد به، فلا يمتنع حينئذ تخريج المسألة على القولين والله اعلم.
المسألة ( الثالثة ) إذا أراد المشترى أخذ الارش حيث يكون له، فطريق معرفته أنه (يقوم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها) أي ما بين القيمتين، لانه هو الذي فات عليه بسبب العيب، لا أنه يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين، وإن أطلق في النصوص وعبارات بعض القدماء ذلك، الا أنه يجب تنزيله على كون الثمن قيمة المثل لا مطلقا والاجمع في بعض الاحوالبين العوض، والمعوض وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يجمع بين