پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص287

خفاياه قبل البيع، لا على نفى العلم بلا خلاف أجده بل في الرياض قولا واحدا، و مقتضاه عدم الاكتفاء به لو حلف كذلك، وهو لا يخلو من إشكال، سيما إذا كانجوابه به، أما إذا لم يكن قد اختبره فقد يقال: إن له الحلف على القطع عملا بأصالة العدم، بناء على ظاهر السلامة، كما يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى أصالتها.

وعن التذكرة والميسية وغيرهما الاكتفاء حينئذ بنفى العلم: وفى المسالك ” وهو حسن، لاعتضاده باصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى إثباته “، قيل ومعناه أن هذا الحلف لا يسقط الدعوى بالكلية، بل لو ظفر بعد ذلك ببينة أقامها، وسمعت أن هذا أحد الاحتمالين أو القولين في مثل المسألة، ولعل الاقرب أنه لا يكتفى بذلك منه، فيرد الحاكم اليمين على المشترى، فيحلف فيرد أو يأخذ الارش، قلت: وهو متجه بناء على عدم الاكتفاء بالحلف على نفى العلم في الصورة الاولى، إذ لا أثر للاختبار وعدمه، في كون حق المدعى اليمين على نفى العلم، فالمتجه إتحادهما في الحكم، وأنه يكفى فيهما معا اليمين على نفى العلم حتى إذا كان الجواب نفى العيب، ويكفى ذلك في نفى استحقاق المشتري الرد الذى يشترط فيه معلومية السبق ولو بطريق شرعى، فتأمل جيدا فإن المسألة لا تخلو بعد من نظر، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب القضاء فلاحظ، هذا كله إذا كان الجواب بنفى العيب.

أما إذا كان الجواب بلا يستحق الرد علي بهذا العيب فهو جواب صحيح يجب على الحاكم إستماعه وإحلافه على ذلك، كما عن المبسوط من غير حاجة إلى نفى العيب أو العلم به، وما عن النهاية والسرائر من إطلاق أنه كان على البايع اليمين بالله أنه باعه صحيحا، لا عيب فيه، منزل على غير ذلك، كما أن ما عن أبى على من أنه إن ادعى البايع أنه حدث عند المشترى أحلف المشترى إن كان منكرا، منزل على المقام أيضا فتأمل جيدا.