پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص285

المدعي واليمين على من انكر ” إذ هو مدعى حتى لو قلنا أنه الذى ” يترك لو ترك ” لان المراد به بالنسبة إلى تلك الدعوى نفسها وهو هنا كذلك، فلا ينافيه الفسخ حينئذ من المشترى، على أنه لا يتوقف على عدم دعوى البايع البرائة، بل هو يحصل بموجبه، فإذا ثبت البراءة ينكشف فساد الفسخ ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع، أمكن التحالف كما تقدم في نظايره.

ولو كان كيفية الدعوى استحقاق المشترى الفسخ، والبايع ينكره من غير ذكر سبب خاص أمكن القول حينئذ بكون البايع المنكر، ولعله عليه ينزل ما عنالمبسوط – ” من أنه قد يكون البايع منكرا كأن يدعى المشترى ابتياعه السلعة وبه عيب، فيقول البايع: بعته بريئا من هذا العيب فله أن يحلفه والله لا يستحق رده على، لانه قد يبيعه وبه العيب، ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب “، بناء على إرداة البراءة من استحقاق الرد بقرينة آخر كلامه، لا أن المراد نفى الاستحقاق باشتراط البرائة من العيوب وإلا كان من المسألة المفروضة في المتن التى عرفت عدم الخلاف فيها، وأنه لا إشكال للخبر المزبور الذى لا يصلح لمعارضته مكاتبة جعفر بن عيسى (1) لابي الحسن عليه السلام المتقدمة في المسقطات من وجوه، منها أن المفهوم من سياقه أن إنكار المشتري لسماع البراءة وقع مدالسة، لعدم رغبته فيه وإلا فهو عالم بتبرى البايع، ولذلك الزمه الامام عليه السلام بالثمن.

وكيف كان فعن الشهيد في حواشيه أن يمين المشترى هنا على نفى العلم، ولعله لانها على نفى فعل الغير مضافا إلى إيماء قوله في خبر جعفر لم اسمع إليه.

وفيه ان مرجعه إلى ما وقع عليه العقد إذ لا أثر للبرائة التى لم يسمعها المشتري ومن هنا قال في في المحكى عن النهاية والسرائر يحلف أنه لم يبرأ إليه من العيوب وباعه مطلقا أو على الصحة، والامر سهل، وكدعوى التبري دعوى العلم بالعيب أو الرضاء به بعدالعقد أو نحو ذلك، وعن التذكرة أن مثلها أيضا دعوى التقصير في الرد، وفى المسالك

(1 – 2) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام العيوب الحديث 1