جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص86
غيره، بقرينة ذكر المدة والزمن ونحوهما، لعدم ضبط مدة معلومة لغيرهما من الخيارات كما أشار إليه العلامة الطباطبائى في مصابيحه في خيار تأخير الثمن، حتى خيار المجلس، على أن الخيار فيه لهما معا، وستعرف أن الحكم على القواعد مع اشتراك الخيار، فلا ريب في عدم ارادة غيرهما من المتن ونحوه، سيما على القول بالفورية في كثير منها، فيقتصر فيما خالف الضوابط كالصورة الاخيرة عليهما خاصة، فيحكم حينئذ بانفساخ العقد فيها ورجوع الثمن إلى المشترى، كالتلف قبلالقبض.
نعم لا فرق فيها بين كون الخيار للمشترى خاصة، أو له مع الأجنبي من طرفه كما صرح به غير واحد، بل كانه إجماع عملا بالاطلاق، بل قد يظهر من تعليق الارشاد أن الخيار للاجنبي من طرف المشترى كخياره، ومقتضاه أن التلف من البايع أيضا لو كان للاجنبي من طرفه خاصة، وفيه أنه بعد البناء على أنه تحكيم لا توكيل – لا يشمله الصحيح المزبور، فيشكل الحكم المذكور المخالف للقواعد من وجوه فيه، بل إن لم ينعقد إجماع على إلحاق خيار الأجنبي معه بخياره خاصة – كان المتجه حينئذ الاقتصار على المتيقن من الصحيح وهو ما إذا كان الخيار للمشترى خاصة، سيما مع عدم سوق اطلاقه، لتناول مثل الفرض الذى ليس له في النصوص أثر بالخصوص، وإنما سوغه الاصحاب لعموم دليل جواز الشرط وإلا لشمل الاطلاق المزبور ما إذا كان الخيار للبايع معه ايضا، مع أنه لا خلاف بينهم على ما قيل: في كون تلف المبيع فيه من المشتري وأن الثمن من البايع كما هو مقتضى القواعد، بناء على الملك بالعقد، بل لم يذكر احد منهم كون التلف فيه من البايع فيه احتمالا، مع أنه اولى بتناول الاطلاق المزبور، فالوجه الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن من النص والفتوى.
نعم لا بأس بضم الأجنبي في الصورة الاولى التى كون تلف المبيع فيها من المشتري على القواعد كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن المراد في المتن وغيره بل