پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص85

ثم إن مقتضى الاصل بعد اختصاص النص والفتوى بالمبيع، كون تلف الثمنمن البايع، لكن عن ظاهر بعض الاصحاب إلحاقه بالاول مشعرا بدعوى الوفاق عليه وعلى ارادته من المبيع وارادة المشتري من البايع، التفاتا إلى صدقهما عليهما لغة، وفى الرياض ” إن تم والا فالمسألة محل إشكال لكن ظاهر الخبر الثاني أي خبر عقبة العموم فلا باس به ” قلت: لا إجماع قطعا، وارادته من النبوي كما ترى، وخبر عقبة إنما يدل بعد القبض، ويمكن حمله على كون الثمن كليا كما هو الغالب، والضمان فيه أعم من الانفساخ الحاصل بتلف المبيع، على أنه لا جابر له بالنسبة إلى ذلك فتأمل جيدا.

وتلف بعض المبيع من مال بايعه كتلف الجميع، والظاهر ثبوت الخيار في الباقي لتبعض الصفقة، ولو كان المبيع كليا وتصور تشخصه بغير القبض، لحقه الحكم مع صدق اسم المبيع عليه، ولو كان كليا من جهة، شخصيا من أخرى، كصاع من صبرة وقد تلفت اجمع فهو كالشخصي والله اعلم.

(وإن) كان قد (تلف) المبيع (بعد قبضه) بآفة أو بغيرها (وبعد انقضاء) مدة (الخيار فهو من مال المشترى) بلا خلاف ولا إشكال، ويرجع على من له الرجوع عليه بالمثل أو القيمة (وإن كان) تلفه بعد القبض بآفة (في زمن الخيار من غير تفريط) من المشترى (وكان الخيار للبايع) خاصة (فالتلفمن) مال (المشتري) أيضا لانه ملكه على المختار، وللنصوص السابقة (1) في بحث خيار رد الثمن بناء على أنها من مدة الخيار.

(وإن كان الخيار للمشترى) خاصة (فالتلف من) مال (البايع) إجماعا بقسميه، للنصوص المتقدمة (2) في دليل القائل بعدم الملك حتى ينقضى الخيار، و الصحيح منها صريح (3) في خيار الشرط والحيوان، ولعلهما المرادان من المتن و

(1) و (2) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار (3) الوسائل الباب 8 و 5 من ابواب الخيار الحديث 1 – 3