جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص77
عنده، إلا أن ذلك يقضى بكونه حقا له، لا للمستأمر بالفتح كما هو واضح.
بل لا يبعد ذلك في المشترط له الخيار إذا كان الشرط على جهة المباشرة، فإذا ماتلم ينتقل لورثته، لسقوط الحق بعد فرض اشتراطها بموته، وليس ذا شرطا لعدم الارث كى يكون باطلا، بل يمكن رد إشتراط عدم الارث إليه في بعض الاحوال فيصح.
أما إشتراط الخيار للاجنبي لا على جهة المباشرة، فقد يقوى انتقاله ايضا إلى وارثه لاطلاق النص والفتوى وبه صرح الفاضل في التحرير خلافا له في القواعد، ودعوى أنه انما يورث تبعا للمال لا شاهد عليها، بل يكفى فيه تعلقه بالمال كالشفعة، بل قد يورث ما لا تعلق له بالمال، كحق القذف ويقرب منه حق القصاص.
ومن ذلك يظهر لك قوة القول بارث الزوجة غير ذات الولد، للخيار فيما إذا اشترى ارضا وله الخيار، أو باعها كذلك، وإن استشكل في أحدهما الفاضل في القواعد على أن حق الخيار في الثاني منهما قد تعلق بالثمن الذى إنتقل إليها بالارث، فيتبعه الخيار، وإن كان لو فسخت حرمت، الا أن ذلك لم يثبت مانعيته من الارث، كعدم ثبوت اشتراط ارثه بالتبعية لعين، فلها أن تفسخ في الاول ايضا وترث من الثمن.
والله اعلم بحقيقة الحال.
كما في غيره من امواله وحقوقه ويجري في خيار المجلس ما يقرب مما سمعته في الموت، وفى المسالك ومثله ما لوخرس ولم يمكنه الاشارة المفهمة والا اعتبرت اشارته كاللفظ (و) على كل حال ف (لو زال العذر لم ينقض تصرف الولى) الجامع لشرائط الصحة التى منها مراعاة الغبطة والمصلحة، أو عدم المفسدة على ما هو محرر في محله.
إذا كان البيع أو الشراء للمولى، إذ ذلك له قبل موته ضرورة تبعيته للمال.
أما لو فرض ثبوته للعبد نفسه، كما لو اشترط مثلا فالاقرب عدم انتقال