جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص76
بعد تعذر حصول الافتراق الاختياري بين البيعين، كما عرفته مفصلا فيما لو اكره احدهما على الافتراق، وأنه لا يسقط خيار المكره والآخر ايضا وإن فارقه اختيارا.
فلاحظ وتأمل، فلا حاجة حينئذ إلى اعتبار تفرق الوارث، وأنه على تقديره لو فارق أحد الورثة لم يؤثر، لعدم صدق افتراق المتبايعين، نظرا إلى قيام الجميع مقام الموروث، مع احتماله ايضا نظرا إلى ثبوت الخيار لكل من الوارث على جهة الاستقلال، فافتراقه يؤثر في سقوط خياره، الا انه لو فسخ الآخر مضى عليه، كما لو تعدد ذو الخيار، ولا ينزل على حصته لعدم اشاعة حق الخيار في العين، ولذا لم يجز للمورث أن يفسخ في البعض، وليس للوارث، إلا ما كان للمورث.
ومن ذلك يتضح لك الحال في كل خيار ورثه متعددون، وأنه يقدم الفاسخ منهم على الملزم، لانه لما علم عدم قابلية الخيار للتوزيع في نفسه – ضرورة عدم معقولية نصف الخيار وربعه مثلا، وعدم تبعيته ايضا قسمة العين، لما عرفت من عدم الاشاعة، وكانيمكن إبقاء النبوي وغيره مما دل على انتقال الحق كان لكل واحد من ورثته على ظاهره لتعقل تعدد من لهم الخيار، بخلاف المال الذى لابد من تنزيل نحو ذلك فيه على ارادة الاشتراك، لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد بخلاف محل البحث – اتجه القول بثبوته حينئذ لكل واحد منهم، وأنه يقدح الفاسخ منهم على الملزم، كذوى الخيار فتأمل جيدا فانه دقيق.
ثم
فينتقل خيار التاخير، وإن مات البايع في الثلاثة، كخيار رد الثمن وخيار الشرط بعد شهر مثلا ونحو ذلك، إذ هو حق ايضا ينتقل بالارث كخيار المؤامرة، فإذا مات المستأمر بالكسر انتقل حقه لورثته، اما المستأمر بالفتح فالظاهر عدمه، لظهور ارادة المباشرة من اشتراط استيماره، ولانه لا حق له عند التأمل، إذ لزوم العقد عند أمره بالالتزام لاصالة اللزوم في العقد، ولا يجب اتباع أمره بالفسخ، وإن كان للمستأمر بالكسر الفسخ