پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص74

المأذون، الا أن في دلالة الاذن بالتصرف – خصوصا إذا كان خاصا على ذلك – منعا واضحا.

اللهم الا أن يدعى أن حجر الخيار لا يرتفع شرعا مع بقائه، فالاذن في أي تصرف تستلزم رفعه، وهو أوضح منعا، وكان الوجه – في الالتزام بالاذن بالتصرف الناقل مع وقوعه – أن حق الخيار متعلق بالعين وهو الذى أذن في نقلها، والاصل برائة الذمة من الانتقال إلى المثل أو القيمة، وينبغي أن يلحق به الاذن بالوطي المتعقب للاستيلاد، بل كل تصرف يمنع من الرد، وفى إلحاق الاذن في النقل المتزلزل كالبيع بالخيار والهبة إشكال، قد يظهر من التذكرة الاول وأنه متفق عليه بيننا.

ومن ذلك كله يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما فلاحظ و تأمل.

كما أن منه يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة الطباطبائى في مصابيحه من وجوه قال: ” وكما يسقط الخيار بالتصرف فكذا بالاذن فيه كما في الشرايع والتذكرة والقواعد والارشاد والتنقيح لدلالته على الالتزام في المنقول عنه، والفسخ في المنقول إليه، فان تصرف المأذون سقط خيارهما، والا فخيار الآذن، واستشكله المحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهما، لعدم ظهور الدلالة، ولان التمكن من الازالة غير الزوال بالفعل، ويضعف بأن مقتضى الاذن رفع الحجر من قبل الآذن، ولا مانع غير الخيار فيرتفع بالاذن، ولا يتوقف على وجود التصرف، وإلا لكان السقوطبالتصرف المأذون فيه، دون الاذن، كما اعترفوا به، فان الآذن لم يوجد منه سوى الاذن، فان لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرف الذى هو فعل غيره ” فتأمل جيدا.

والظاهر ان التصرف من المتعاقدين لا يسقط خيار الاجنبي، بل ولا خيار المؤامرة قبل الامر بالفسخ، للاصل، ولا خيار تأخير الثمن قبل الثلاثة إذا فرض إمكانه قبل القبض على اشكال.

المسألة (الثالثة:

إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث

من أي انواع الخيار