پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص73

هنا الاجماع على سقوطه بالتصرف الذى هو غير قاطع، لكنه لا يتم بناء على أن السقوط به تعبدي، لا من حيث الدلالة كما سمعت قوله فيما تقدم.

نعم يمكن الاستدلال على الالتزام بالعرض بخبر السكوني (1) ” فيمن اشترى ثوبا بشرط، فعرض له ربح فاراد بيعه ؟ قال: فليشهد أنه قد رضيه واستوجبه، ثم ليبعه إن شاء، فان اقامه بالسوق ولم يبعه فقد وجب عليه البيع ” وهو – مع اشتماله على ما لا يقول به، من اشتراط بيع ذى الخيار، بالاستيجاب قبل البيع – يمكن منع دلالته، لاحتمال إرادة إقامة المستوجب في السوق منه، فيكون حاصله أنه مع الاستيجاب يسقط الخيار إن لم يبعه، ومتى قام الاحتمال، بطل الاستدلال، بعد منع الظهور فلاحظ وتأمل.

ثم لا يخفى عليك أن ذلك كله يجري في الاذن بما يقتضى الفسخ، والعرض الذى يقتضيه ايضا، ولو أذن أحدهما للآخر في نقل ما انتقل إليه – بناء على عدمالجواز مع تعلق حق الخيار، وفعل المأذون – سقط خيار المتصرف قطعا، وأما الاذن فقد جزم الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما بالسقوط ايضا بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه، وعلله في الجامع بعدم امكان فسخ العقد الواقع باذنه، قال: ” أما إذا لم يبع ففى كون مجرد الاذن اجازة إشكال، ومثله الاذن في ساير التصرفات الغير الناقلة للملك “.

قلت: يظهر وجه الاشكال في الاول مما ذكرناه أولا، لان مرجعه إلى أن الاذن في الملزم ملزم أو لا، وقد سمعت الكلام فيه، إلا أنه غير جار فيما ذكره من التصرفات الغير الناقلة التى هي إذا وقعت إنما تلزم بالنسبة إلى المتصرف، فالاذن فيه لا يستفاد منه التزام الآذن بوجه من الوجوه، إلا إذا كان المراد من الاذن رفع ما حصل بسببه المنع أي الخيار، وحينئذ لا ينبغى التوقف في السقوط.

وإن لم يفعل

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب احكام العقود الحديث 1