جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص72
الحكم فيها مع الاولى.
والله اعلم،
قال في الشرح: ” أما خيار المتصرف فواضح، واما الاذن فوجه سقوط خياره دلالة الاذن على الرضا، فيكون التزاما من البايع بالبيع، واما من المشتري فلان تصرف البايع يبطل البيع، فلا يبقى لخيار المشترى أثر، ولو لم يتصرف المأذون لم يبطل خياره.
وفي بطلان خيار الآذن نظر من دلالته على الرضا المزيل لحقه، ومن عدم منافاة الرضا بزوال الخيار، لان غايته قبل وقوعه أن تكون الازالة بيده، وهى لا تقتضي الزوال بالفعل، وأطلق جماعة كونه مبطلا، وعدم البطلان أوضح.
ولو كان التصرف غير ناقل للملك، ففى إبطاله الخيار الآذن نظر، لعين ما ذكر ” وفيه – بعد تسليم ارادة كون التصرف والاذن في المبيع من كل منهما من العبارة وما ضاهاها – أن الاذن فيما إذا كان المتصرف البايع لا مدخلية لها، ضرورة استناد الفسخ حينئذ إلى تصرف البايع، أذن له المشترى أو لم يأذن، أما الثاني فواضح، كالاول مع فعل المأذون، بل لعله كذلك وإن لم يفعل، لدلالة الاذن بفعل الملزم، على إرادة الالتزام واسقاط الخيار، بل لعل نفس الاذن بالتصرف من الاحداث فيه، ويحتمل العدم، لمنع الدلالة في الاول، للفرق بين انشاء الالتزام، وبين ارادة ما يحصل به الالتزام، وصحة السلب في الثاني، وكانه لا يخلو من قوة خصوصا مع ملاحظة استصحاب الخيار.
وفى تعليق الارشاد ” واعلم أن مجرد الاذن في هذه التصرفات من دون فعل لا يكون اجازة ولا فسخا كما هو مصرح به في كلامهم ” قلت: ومن ذلك ينقدح الاشكال في الالتزام بالعرض على البيع، إذ هو أعم من انشاء الالتزام، لامكان حصوله معالتردد في الفسخ والاجازة، ودعوى الظهور في الالتزام ممنوعة، على انه – بعد التسليم – مبنى على حجية ظواهر الافعال في مثل ذلك، وإن كان قد يؤيد القول بها