پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص71

في جواز تصرف المشترى إذا لم يكن وطيا ولا ناقلا.

وكيف كان فالتحقيق ما عرفت، ويؤيده في الجملة ما سلف لهم في الغبن من صحة التصرف، وانتقال ذى الخيار إلى المثل أو القيمة، واحتمال الفرق – بفرض كلامهم هناك في التصرف مع الجهل بالخيار – غير مجد، لان الظاهر تعلق الخيار فيه حال العقد وإن لم يكن معلوما، فلو كان حق الخيار مانعا، أبطل التصرف وإن كان المتصرف جاهلا وهو واضح.

ثم إنه على كل حال يسقط خيار المشترى بالوطئ وإن أثم كما عرفت، ولو فسخ البايع بعد الاستيلاد إنتقل إلى القيمة عندنا، وعن الشيخ والقاضى أنه يرجع بقيمة الولد والعقر، و هو جيد بناء على عدم الانتقال إلا بعد انقضاء الخيار وكان الوطئ شبهة، لكن ستعرف ما في المبني عليه.

ولا فرق فيما ذكرنا بين اشتراك الخيار بينهما أو اختصاصه بأحدهما، فللبايع التصرف في ثمنه وإن كان الخيار مختصا بالمشترى كالعكس، ولو تصرف كل منهما أو أحدهما فيما انتقل عنه كان فسخا كما عرفت، ولو كان الخيار لاحدهما ونقلهما معا دفعة ببيع ونحوه بطل، للتدافع بين الفاسخ والملزم من الشخص الواحد، والظاهر البقاء على اصل الخيار، و احتمال تقديم الاول أو الثاني هنا ضعيفان، وان جزم بالاول في التحرير ولو كان التصرف فيهما من غير ذى الخيار وقف على الاجازة، بناء على جريانها في نحو حق الخيار ومعحصولها لهما معا يسقط الخيار، وله – على اشكال – ابطال التصرف في المنتقل إليه واجازة الاخر مع إبقاء حق الخيار والرجوع بالقيمة حينئذ، وليس له ابقاؤه مع اجازة التصرف في ماله، ولو كان الخيار مشتركا بينهما فتصرف المشترى مثلا فيهما ففى القواعد ” صح ما تضمن الفسخ من التصرف، بخلاف الاخر الذي فيه ابطال حق البايع ” وفيه اولا أنه لا يتم على المختار، وثانيا – أنه وإن كان باطلا بناء على منع حق خيار البايع الا – أنه يحصل به الالتزام وسقوط الخيار، كما صرح به في التحرير وجامع المقاصد في غير المقام فيتدافع حينئذ مع ما يقتضى الفسخ المتوقف صحته على عدم الالتزام، فالاقوى اتحاد