جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص69
وربما ظهر من الدروس التردد في الجواز، بل صريح التحرير الحرمة، وهو ضعيف لما عرفت، بل يمكن القول به في البيع ونحوه، بناء على منع اعتبار سبق الملك فيه ونحوه لعدم الدليل، بل مقتضى اطلاق الادلة خلافه، وقوله عليه السلام ” لا بيع الا في ملك ” (1) لا يقتضى ازيد من اعتبار اصل الملك في البيع، على وجه يشمل المقارن في مثل الفرض لا اقل من الشك، وقد عرفت أن مقتضى الاطلاق الصحة في مثل الفرض الذيهو من باب ترتب المعلولات الغير المتنافية بعللها، وان كانت العلة في وجود الجميع واحدة، فيترتب حينئذ على التصرف الفسخ، المقتضى لعود الملك للفاسخ، المقتضى لانتقاله عنه إلى المشترى، المقتضى للانعتاق لو فرض كونه ابا له.
وربما يؤيده ما ذكروه في الوكالة، من حصول عقدها بالقبول فعلا من الوكيل، بأن يفعل ما وكل فيه من تزويج أو بيع أو نحوهما، فان الوكالة والبيع حصلا بعلة واحدة، و الظاهر عدم زيادة اعتبار الملك في مضى البيع على اعتبار الوكالة فيه، فان بيع الوكيل و المالك سواء في ذلك، وبالجملة لا مانع من تسلسل العلل المترتب على كل منها معلولها، وإن اتحد العلة الاولى معها، نعم لا يعقل حصول المعلولات المتنافية لعلة واحدة كما هو واضح، ومما يؤكد المقام ظهور ارادة القائل – بكون البيع مثلا فاسخا – الصحيح منه، لا الفاسد الذى يكون فسخه من الدلالة على ارادته، لا أنه فسخ بالتصرف، بل هو صريح استدلالهم على الفسخ باصالة الصحة في العقد، والله العالم.
(ولو كان الخيار لهما وتصرف احدهما) فيما انتقل إليه من المبيع أو الثمن (سقط خياره) بايعا كان أو مشتريا وسواء كان التصرف جائزا كالانتفاع بغير الوطئ أو غيره كالوطئ ونحوه، إذ لا تلازم بيع حصول الالتزام وحلية التصرف، إذ لا ريب فيصدق اسم الاحداث في العين وان كان حراما، لان الاثم حكم شرعي لا مدخلية له في صدق الاسم كما صرح به في الدروس.
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 1