پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص67

لظن أنه الخالى منه – من صدق اسم الحدث فيه، ومن أن المنساق من قوله ” احدث فيه حدثا ” قصد الاحداث فيه، خصوصا بعد ان لم يكن عمومه لغويا، وقد يؤيده في الجملة عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف غير الناقل إذا لم يعلم بالغبن، ولكن لا يخفى عليك الفرق عرفا بين الحدث خطئا وبين الغفلة والنسيان، فهو من ذى الخيار مسقط لخياره، من غير فرق بين الاختبار وغيره، وخبر رد الامداد مع الشاة (1) القاضي بعدم سقوط الخيار بالحلب، مع الطعن في سنده وشذوذه، وعدم ظهوره في الرد بالخيار بل قد يظهر منه عدمه، ومنافاته لما دل على أن النماء في زمن الخيار للمشترى، – يمكن القول بأن استخراج الحليب الذى هو ملكه ليس إحداثا فيها، كما أن اشتراط بيع ما فيه الخيار بالايجاب قبل البيع في خبرى الحلبي والسكونى الاتيين (2) من الشواذ التى لم يعمل بهما احد فيما اعلم.

ومن ذلك كله يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك والرياض وغيرها، فلاحظ وتأمل.

نعم قد يتوقف فيما ذكره غير واحد – بل نسبه بعض الاساطين إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، بل في الغنية نفى الخلاف عنه – من الفسخ بتصرف كل منهما فيما انتقل عنه، إذا لم يكن دالا على ارادة الفسخ فضلا عما علم منه عدم الدلالة أو كان ظاهرا لعدم الدليل إن لم يكن اجماعا على الحاقه بالتصرف الملزم بناء على السقوط به تعبدا، ودعوى الدلالة عليه – كدلالته في المنتقل إليه على الامضاء – يدفعها ما عرفت من عدم دوران السقوط في المقيس عليه على الدلالة، وليس في الادلة، ما يقتضى التعبد هنا، بل ليس فيها ما يقضى باعتبار غير مقطوع الدلالة عليه من الافعال، الا فحوى ما دل عليه في الامضاء، ويمكن منعها إن لم ترجع إلى التنقيح ومنعه لعدم المنقح إن لم يكن اجماعا كما هو مفروض المسألة.

وأما الاستدلال عليه – بأن هذا التصرف لو لم يكن فسخا لكان ممنوعا منه شرعا

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب الخيار الحديث 1 (2) الوسائل الباب 12 من ابواب الخيار الحديث 1 – 2