جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص62
على الثاني – التى منعها غير واحد من الاصحاب – على مدعيها، بل في المسالك ” أطبق المتأخر على منعها، مؤيدا ذلك، بأن من عدا المدعي ممن تقدم عليه، أو تأخر عنه، بين مطلق ثبوته في البيع، وبين مصرح به ” بل في موضع آخر من التذكرة التصريحبثبوته لكن على إشكال.
نعم قد يظهر من إقتصار الدروس على حكاية الشيخ الاجماع، ومنعه من الفاضل نوع توقف فيه، بل في التحرير والقواعد في ثبوته إشكال، إلا أن ذلك لا يقدح في دعوى منع الاجماع، خصوصا مع شهرة الصحيح المثبت بعمومه الخيار، بين الفقهاء و المحدثين، وقد رواه أئمة الحديث (1) والاقدمون من فقهاء أصحاب الائمة عليهم السلام، ولا راد له ولا معارض له يخصصه، بل لعل مبنى الاجماع المدعى، على الاجماع على اشتراط القبض الذي ظن المدعي منافاته لاشتراط الخيار، فيكفى في رفعه حينئذ وضوح عدم التنافى.
وكذا (يثبت في كل عقد) لازم، معاوضة كان أو لا، (عدا النكاح والوقف) بلا خلاف أجده في المستثنى منه، إلا في الضمان من الفاضل في أحد قوليه، والصلح مطلقا من المحكي عن المبسوط والخلاف، وخصوصا ما يفيد منه فائدة الابراء من الكركي، تبعا للفاضل في التحرير، وخصوص الصلح عن المجهول، والدعوى الغير الثابتة بالاقرار من المحكي عن الصيمري، والكل شاذ ضعيف، لعموم المقتضى، وعدم ثبوت أن ما في الذمة إذا انتقل لا يعود، بل هو ينتقض بجملة من المقامات.
وكذا دعوى إسقاط الحق، أو أن الصلح لا يقبل الخيار، فان ذلك كله لا مانع من حصوله على جهة التزلزل، وبلا خلاف أيضا في الاول من المستثنى، بل في جامع المقاصد والمسالك والمحكي عن الخلاف والمبسوط والسرائر الاجماع عليه، وهو الحجة بعد تأيده بمشاكلته العبارة، وابتنائه على الاحتياط التام وسبق التروي فيه وتوقفه على رافع مخصوص، فلا يرتفع بغيره.
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار.