جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص57
الاجتماع الا إذا اريد به مجرد دفع الثمن وهو خلاف الظاهر، فهو حينئذ من الافتراق و إن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس لعموم المقتضى.
نعم بناء على أن المنساق ما ذكرناه اولا، إتجه حينئذ كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط، لانتفاء المانع حينئذ هذا.
ولكن قد يقال: إن المنساق من النص والفتوى كونه من حين البيع، وخيار المجلس بعد ندرة طوله غير قادح في ارادة اللزوم في اكثر الثلاثة، على أن المراد اللزوم من حيث التاخير، لا من كل وجه فتأمل.
وفى فورية هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقا، بل القول بالثاني هنا اولى، وعن الشهيد في قواعده التصريح به، كما انه ظاهر التذكرة لاطلاق الادلة، بل لم أجد قائلا بالاول هنا، وإن كان محتملا نظرا إلى تعليل الفورية في غيره، بالاقتصار على المتيقن فيما خالف اصل اللزوم.
نعم تردد المحقق الكركي في الفورية هنا مع جزمه بها في خيار الغبن والرؤية، وكان منشأه احتمال كون المقتضى هنا اطلاق الادلة لا الاستصحاب ونحوه.
بل لا يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلاثة، لاعميتها من الدلالة على الرضا بلزوم العقد، أما لو فرض ذلك ولو لقرينة، إتجه السقوط كما في غيره من الخيارات، وقد سمعت في خيار المجلس والحيوان ما يومئ إليه من النصوص (1) والاستصحاب بعد صدور الدال على الالتزام لا وجه له، إذ احتمال عدم سقوط هذا الخيار بنحو ذلك كما ترى، ولعله على ذلك يحمل ما عن ظاهر المشايخ والديلمي والحلى من السقوط بالمطالبة، وكذا يسقط باشتراط السقوط كما عن الشهيد وغيره النص عليه، عملا بالشرط، وبالاسقاط بعد الثلاثة ايضا كما هو شأن الحقوق أما لو أسقطه فيها فقد قال: بعض الاساطين لا يسقط، لعدم ثبوت الحق، وقد يحتمل السقوطباعتبار حصول سبب الاستحقاق وهو العقد، ولا يسقط ببذل المشترى الثمن بعدها قبل الفسخ للاستصحاب وإطلاق الادلة، ولم يثبت كون العلة فيه الضرر فيثبت ويزول بزواله مع أن البذل بعدها، قد لا يدفعه في بعض الاحوال، خلافا للفاضل ولم يسوغ له الفسخ والاقوى الاول.
(و) كيف كان ف
في الثلاثة وبعدها على
(1) الوسائل الباب 2 و 3 من ابواب الخيار