جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص54
بل لا دلالة فيها على المثمن كما عرفت.
اللهم الا أن يقال ان النصوص لا دلالة في شئ منها على اعتبار شئ منها إذ جاء و نحوه مجرى الغالب في دفع الثمن إلى المالك، لا ان المراد منه الشرطية بل العمدةالاجماع، وهو ثابت في الاقباض كما عرفت دون قبض الثمن، بل قد يدعى تحققه في عدم اعتباره، لاطلاقهم القبض فيه والاقباض في المثمن، أو يقال: إن الاذن معتبرة في اقباض المبيع دون الثمن، كما يظهر من بعض كلماتهم في باب القبض، وإن كان فيه ما فيه، لكن مع ذلك كله أطلق في الروضة وغيرها اعتبار الاذن في القبض، وقد ينزل على ارادة الاقباض، فتأمل نعم لو أجاز البايع لزم، خلافا للمحكى عن الشيخ لعدم الاقباض، وهو ضعيف ولو مكنه منه فعن التحرير سقوط الخيار وهو جيد بناء على أنه التخلية، والا فالاشبه البقاء وإن اسقطنا الضمان به، لمنع عموم البدلية، فالاصل بقاء الحق.
وأما الحلول فمستنده – بعد الاجماع – الاصل السالم عن معارضته المنساق من النصوص.
مؤيدا بأن الواجب مع الشرط مراعات الاجل طال أو قصر فلا يتقدر بالثلاثة، وإثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى والدليل، ولو شرط التأجيل في البعض فأخر الباقي فالاقرب السقوط، وفاقا للفاضل والمحكي عن ولده وغيره، للاصل ايضا السالم عن معارضة النصوص، بعد ما عرفت من ظهور سياقها في حلول الجميع، مؤيدا بأنه ساقط في المؤجل بالشرط، فيسقط في الكل لئلا يثبت التبعيض.
والعمدة ما عرفت، بل عن التحرير اشتراط خلو الثلاثة عن الخيار للبايع كالحليفي خصوص الشرط منه ولا بأس به، بعد استثناء خيار المجلس لو قلنا بأن مبدئها من حين العقد، للاصل المزبور المؤيد باندفاع ضرر التاخير، وظهور النصوص و الفتاوى على سبق اللزوم ثلاثا فينتفى الخيار مطلقا.
قيل: وليس المراد به نفى الخيار المخصوص لان الثابت بالتأخير أصل الخيار و الحكم لا يتقيد بالسبب، وإن كان في الاخير ما فيه، كالمحكى عنهما ايضا من اشتراط