جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص53
وعلى كل حال فشرطه عدم قبض الثمن، وعدم اقباض المبيع، والحلول فيهما إجماعا بقسميه، وفى الغنية نسبته إلى رواية أصحابنا ولولا ذلك لامكن المناقشة في اشتراط الثاني، لاطلاق الموثق (1) وغيره الذى لا يقيده ما في سؤال صحيح ابن يقطين، بل قد يظهر من سؤال صحيح زرارة (2) اقباض المبيع وتركه عند البايع، وقد اعترف بعض الافاضل بعدم ظهور النصوص في الشرط المزبور، بل ظاهرها خلافه، لكن قال لعل استناد الاصحاب إليها مبنى على كون القبض عندهم في نحو المتاع النقل لا مجرد قبض اليد.
وفيه أن ذلك مذهب جمع منهم، والظاهر اتفاقهم هنا على الشرط المزبور، و لكن الامر سهل بعد الاجماع المذكور، فلو وجدا أو احدهما فلا خيار وإن ابقاه عند صاحبه خلافا للمحكي عن الشيخ من ان للبايع الفسخ متى تعذر الثمن، وقواه في الدروس، ولم يستبعده في المسالك، وهو مع أنه غير ما نحن فيه من خصوص هذا الخيار – ضعيف لانه هو أدخل الضرر على نفسه بتسليم المبيع، ولان فائدة الفسخ التسلط على العين، فان تمكن منها اخذها مقاصة كغيرها والا فلا فائدة له.
وعلى كل حال فلو انتفى القبض منهما ولو للبعض فالخيار باق في الكل بلا خلاف وفى خبر ابن الحجاج (3) دلالة عليه، وكذا لو قبض فبان مستحقا كلا أو بعضا لانه كعدم القبض، بخلاف قبض المعيب فانه صحيح ويسقط به خيار البايع، قيل: ويكفى في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه اذن البايع، كما صرح به جماعة، ولوح إليه آخرون، لان قبض الثمن من فعل البايع كاقباض المبيع فيسقط حقه بهما، وقبض المشترى ليس فعلا له فلا يسقط حقه بفعل غيره، وهو جيد لو أن السقوط بالقبض المأذون فيه، لدلالته على اسقاط الحق، أما إذا لم يكن لذلك بل لتغير الصورة الثابت فيها الخيار فيبقى على اصل اللزوم، ففيه ان النصوص أدل هنا على كون القبض للثمن بالاذن فيها على غيره،
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب الخيار الحديث 4 (2) (3) الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1 و 2