جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص52
والا فلا بيع بينهما ” وقال العبد الصالح عليه السلام في موثق ابن عمار (1) ” من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له ” وقال عبد الرحمان بن الحجاج: (2) ” اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما، ثم جئت إلى صاحب المحمل لاخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا ادعك أو أقاضيك، فقال لى: ترضى بابى بكر بن عياش ؟ قلت: نعم فأتيناه وقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره، قال: قلت: بقول صاحبي، فقال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام، والا فلا بيع له ” لكن قد يوهم ظاهر هذه النصوصخصوصا صحيح ابن يقطين منها الانفساخ قهرا الذى هو اقرب الى نفى الحقيقة من نفى اللزوم، وبلفظها عبر الصدوق، بل ترك الاسكافي الظرف منها بل في المبسوط (3) ” روى اصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، وقال للبايع: أجيئك بالثمن ومضى فإن جاء في مدة الثلاث كان البيع له وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع ” الا أنه يمكن ارادته بطلان اللزوم بقرينة كلامه في غيره من كتبه، خصوصا الخلاف الذى نسب فيه الخيار إلى اجماع الفرقة وأخبارهم، كما أنه يمكن ارادة ذلك من النصوص ولو بمعونة الشهرة والاجماع المستفيض أو المتواتر، وأصالة الصحة وعدم المبطل وغير ذلك.
على أنه هو المناسب للارفاق للبايع، إذ قد يدخل عليه الضرر بنقصان القيمة في هذه المدة، بل قد يدعى انصراف الاطلاق إليه ولو بقرينة المقابلة في الشرطية، مضافا إلى ظهور التقييد بالظرف في ثبوت البيع للبايع، واللزوم قابل للتبعيض بخلاف الصحة، ولا ينافيه صحيح ابن يقطين (4) لصدق نفى اللزوم بينهما ولو بنفيه للبايع منهما.
فمن الغريب بعد ذلك كله جزم المحدث البحراني بالانفساخ.
(1) (2) الوسائل الباب 9 من ابواب الخيار الحديث 4 و 2 (3) المبسوط ج 2 ص 87 الطبع الحديث(4) الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 3.