جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص47
القلع بالارش لان له أمدا ينتظر، وإن وجدها ناقصة ففى الروضة ” اخذها مجانا كذلك انشاء ” وفى المسالك ” ان لم يكن النقص بفعل المشتري، وإن كان بفعله فالظاهر انه كذلك ” أي ياخذها مجانا ولا شئ له، لانه تصرف في ملكه تصرفا مأذونا فيه فلا يتعقبه ضمان.
وفيه أن النقصان بفعل الله أو بفعله كتلف العين وإتلافها فكما أنه لو فسخ ووجدها تالفة أو متلفة يرجع بالقيمة فكذا هنا، واحتمال سقوط الخيار هنا مناف لاستصحابهوالعين كالمضمونة في يد من لا خيار له لذى الخيار، نحو العكس الذى ستسمع التصريح من الروضة بضمانها كلا وبعضا وإن كان من قبل الله تعالى، وإن كان فيه ما فيه، وإن وجدها ممتزجة بغيرها ففى الروضة والمسالك ” انه إن كان بمساو أو أردى صار شريكا إن شاء، وإن كان بأجود، ففى سقوط خياره أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح أوجه، وفى ثانيهما أن الثالث لا يخلو عن قوة، لبقاء ماله وأصالة بقاء خياره “.
وفيه مضافا إلى عدم ذكر الارش إذا فرض النقص بالمزج بالاردى، وعدم تقييد الشركة بنسبة القيمة، أن الثاني هو الاقوى وأنه لا فرق بينه وبين المزج بالاردى، لكن على معنى الشركة في الثمن لا العين، للزوم الربا في الربوي بناء على عمومه لكل معاوضة ولعدم المعاملة بينهما والامتزاج أعم من ذلك كما هو واضح، وكأن الاول مبنى على سقوط الخيار بالتلف ولو كان من فعله، وهو غريب.
ومنه يعلم ما في قوله فيهما ايضا متصلا: ” ولو مزجه بغير الجنس بحيث لا يتميز فكالمعدومة ” إن أراد بذلك سقوط الخيار، فتأمل جيدا، فانه يمكن ارادته سقوط الخيار في العين على معنى الانتقال إلى المثل أو القيمة، وإن وجدها منتقلة عن ملكهبعقد لازم كالبيع ونحوه، ففى الروضة والمسالك وغيرهما، رجع بالمثل أو القيمة، و لعله للجمع بين ما يقتضى بقاء الخيار، وعموم ما دل على صحة العقد ولزومه، وهذا و