پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص23

المدة وعدمه ” قلت: هو ان لم يصل في القوة إلى صلاحية قطع الاصل، يشكلتقديمه عليه، ولو اتفقا على التفرق، واختلفا في الفسخ، فالقول قول منكره بيمينه.

وفي القواعد ” احتمال تقديم مدعيه، لانه أعرف بنيته ” وهو كما ترى، ولعله يريد ما لو اختلفا في فعل مدعي الفسخ، مع أن ظاهر جامع المقاصد تقديم قول المنكر فيه، ولو قال أحدهما: تفرقنا قبل الفسخ، وقال الآخر: فسخنا قبل التفرق، احتمل تقديم الاول، لاصالة بقاء العقد، وتقديم الثاني، لانه يوافقه عليه ويدعي فساده، والاصل صحته، لان الفسخ فعله، واصالة تأخر كل منهما عن الآخر مع جهل التاريخ يقتضي الاقتران، وهو – مع انه خلاف الظاهر، بل والاصل، كما حقق في محله ولذا لم يعتبره أحد من الاصحاب يقتضي ترجيح الاخير، لاستصحاب الخيار حتى يتحقق الافتراق فتأمل والله اعلم.

القسم الثاني – خيار الحيوان

(خيار الحيوان) الذي هو في الجملة اجماعي.

بل ضروري عند علماء المذهب (والشرط فيه) أي الخيار في الحيوان (كله) أنسيه وغيره (ثلاثةايام) على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل في ظاهر الانتصار والتذكرة و المحكي عن الخلاف والتحرير وصريح السرائر الاجماع عليه، لاطلاق النصوص