پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص22

الاصحاب، كما انه لا مناص بعد القول بثبوته، عن القول بعدم سقوطه في التأخر عن مجلس العقد، للاستصحاب وعدم ما يدل على تنزيله منزلة افتراقهما كما هو المشهور بين الاصحاب بل لم يظهر فيه خلاف بينهم.

نعم عن المبسوط كالمتن حكايته، واحتمله العلامة، ويحتمله عبارة الدروس على بعد، وعن الصيمري اعتماده، نظرا إلى ان خيار المجلس يسقط بمفارقته من غير اصطحاب ولا مصاحبة بين الشخص ونفسه، وفيه ان افتراقهما ايضا مستحيل، والمسقط هو الافتراق، وربما انتصر له بلزوم الضرر، ومخالفة الفرع للاصل، وبالاطلاق ما دل على جواز بيع الوكيل ماله من موكله، ومال موكله من نفسه، ولو دام الخيار مع الاتحاد وجب التفصيل، و الضرر يندفع بالاشتراط، والفسخ والمخالفة مقلوبة، ضرورة عدم اللزومبمفارقة المجلس خاصة في المتبايعين، بل لابد من افتراق البدنين، وتصرف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقا، فان وجدت مع استمرار الخيار، وإلا بطل لهذا الاعتبار.

هذا ولعل اقتصار المصنف على هذين المسقطين، لعدم ذكره التصرف أما غيره ممن ذكره ولم يذكره هنا، فمقتضاه انه لا يحصل به في المقام باعتبار اشتراك المتصرف، إلا أن يضم إليه قصد التصرف عن احدهما، ولو جاءا مصطحبين فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر الاخر، فعلى المدعى البينة، إن لم يطل الوقت، للاصل، بل وإن طال ترجيحا له على الظاهر، ويحتمل العكس، بل قواه في جامع المقاصد، نظرا إلى شدة استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة، مع كون الاصطحاب منسوبا اليهما معا، حتى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه إلى الالتزام والقبض، وذلك من الامور النادرة، قال: ” ولكن هذا الظاهر يتفاوت قوة وضعفا بافراط طول