پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص20

عند الفاضل، وفي جامع المقاصد ” ان مثلهما لو كان المبيع جمدا في زمان الحر، لانه يذوب شيئا فشيئا إلا أن يقال التلف لا يسقط الخيار ” قلت: وهو كذلك والله اعلم.

(ولو كان العاقد واحدا عن اثنين) هو أحدهما أو غيرهما (كالاب أو الجد) أو الوصي لطفلين، (كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد.

أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول) لم نعرف قائله قبل المصنف، نعم صرح بالخيار في الفرض جماعة من الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا بيننا، وإن حكى الفاضل قولا بالسقوط، إلا أن الظاهر كما اعترف به بعض الاساطين كونه من العامة، نعم احتمله بعض أصحابنا أو مال إليه، بل في الحدائق ” انه الاقرب، لقاعدة اللزوم، والشك في ثبوت الخيار في الفرض، إن لم يكن ظاهر الادلة خلافه ” وفيه انه يمكن ان يكون دليله – بعد الاجماع في الغنية.

على دخول خيار المجلس كل بيع، معتضدا بالشهرة العظيمة في المقام، و ظاهر الاصحاب في بيان محله التنقيح، لان المقتضى له في التعدد – هو البيع، وقد وجد في الواحد، والنص وإن كان ظاهره التعدد، إلا انه بوروده موردالغالب، وظهور ارادة قصد التنصيص به على الاشتراك، والتوطئة لذكر التفرق، يضعف ارادة اعتبار ذلك في الخيار، ولو اثر فيه، لاثر في غيره مما ابتنى عليه، فيسقط مع الاتحاد اكثر الاحكام، وهو معلوم العدم، فيكون الظاهر من تعليق الخيار بالبيع في قوله ” البيعان ” هو ثبوته لهما من حيث هما بيعان ويرجع بعد اسقاط التثنية من الحيثية، لكونها في قوة التكرار بالعطف إلى ثبوته للبايع من حيث هو بايع، والمشتري من حيث هو كذلك، والعاقد الواحد بايع ومشتر، فيثبت له الخيار بالاعتبارين.

ولا ينافي ذلك قوله ” ما لم يفترقا ” إذا كان المراد من النفي حقيقته التي