پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص12

الادلة له، وعموم الامر بالوفاء بالعقود (1) وصحيح ” المؤمنون عند شروطهم ” (2) الذي هو أرجح مما دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه وإن كان التعارض من وجه، وليس الخيار من مقتضى العقد، بل هو مقتضى اطلاقه، بل قد يقال: إنهليس من مقتضياته أصلا، بل هو حكم شرعي ثبت للعاقدين على انه أولى من إشتراط الخيار في العقد، والمراد من المتن وغيره مما عد فيه ذلك أحد الامور الاربعة المسقطة للخيار سقوطه بنفس الشرط، لا اشتراط الاسقاط الذي يحصل بأحد مسقطاته، إذ ليس هو حينئذ اسقاطا بالشرط، بل اقصاه استحقاق الاسقاط عليه، فان لم يف له به تسلط على الخيار كباقي الشرايط، وليس مما نحن فيه، كما أن اشتراطه بالمعنى الذي ذكرناه أولا لا يرجع إلى نفي استحقاق ثبوت الخيار شرعا كي يكون باطلا، بل مرجعه إلى ايجاب اختيار لزوم العقد عليه، فمع قبوله كذلك لا بأس به، وعدم حصوله إلا بعد تمام العقد لا ينافي اشتراط سقوطه عند حصول سببه، فما عن بعض الشافعية من عدم صحة هذا الشرط كخيار الشفعة لا ريب في بطلانه.

كل ذلك مع الشرط ( في العقد ) أما قبله فلا يلزم كغيره من الشروط الخارجية، للاصل، بعد القطع بعدم ارادته من قوله: ” المؤمنون عند شروطهم ” لان المراد منه ما يلتزمونه بالملزم الشرعي وإلا لوجب الوفاء بكل كلام يقع بينهم من الوعد وغيره، وهو معلوم البطلان، قيل: وإليه أومأ في جملةمن النصوص (3) في النكاح التي هي بفحواها أو عمومها شاهدة علي المقام أيضا خلافا لظاهر المحكي عن الخلاف والجواهر فأوجبه به.

وهو ممكن التنزيل

(1) سورة المائدة الاية 1.

(2) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 33 من ابواب المتعة و 20 من ابواب المهور